تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأول وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني ، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله للميت الثاني ، وبعد الخامسة تتم صلاة الأول ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث وهكذا يتم بقية صلاته ، ويتخير في تقديم وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك ، هذا مع عدم الخوف على واحد منهما ( 1 ) وأما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول ، وإذا خيف على الثاني يتعين الوجه
شرح
وهذا - كما ذكره الشهيد - أمر لا يمكن استفادته من الصحيحة كما هو ظاهر ، واحتمل في الوسائل أن يراد من التكبير هنا مجموع التكبير على الجنازتين - أي التكبيرات العشرة - بمعنى أنهم يتمون الأولى ويستأنفون صلاة الأخرى ويتخيرون في رفع الأولى وتركها . وفيه : أن الإمام ( ع ) عبر بقوله " وأتموا " ولم يقل " واستأنفوا " وهذا يدل على إرادة ما ذكرناه من التشريك في التكبيرات الباقية مع مراعاة الدعاء لكل منهما بحسب التكبيرات ثم بعد الخامسة لهم أن يرفعوا الجنازة الأولى ولهم أن يبقوها حتى تنتهي تكبيرات الجنازة الثانية . ( 1 ) والوجه فيما أفاده واضح لا يحتاج إلى البيان .
كتاب الطهارة — صفحة 153 | السيد الخوئي