ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلي صلاة واحدة
عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد
التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية . هذا إذا لم يخف عليهما
أو على أحدهما من الفساد ، وإلا وجب التشريك أو تقديم
من يخاف فساده .
( مسألة 23 ) : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت
ميت آخر يتخير المصلي بين وجوه ( 1 ) : ( الأول ) : أن
شرح
إلا أن صحيحة هشام بن سالم دلت على عدم اعتبار الترتب بينهما
بوجه " لا بأس أن يقدم الرجل وتؤخر المرأة ويؤخر الرجل وتقدم
المرأة " ( 1 ) .
إذا تواردت جنازة في أثناء الصلاة على جنازة :
( 1 ) ذكر الماتن ( قده ) فيه وجوها :
" الأول " : أن يتم الصلاة على الأولى ثم يستأنفها للثانية ،
وهذا على طبق القاعدة إذ لا ملزم للقطع والتشريك فيتمها ثم يصلي
للجنازة الثانية .
" الثاني " : أن يقطع صلاته على الأولى ويستأنفها لهما معا من
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 32 من أبواب صلاة الجنازة ح 6 .