تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلي صلاة واحدة عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية . هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده .
( مسألة 23 ) : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلي بين وجوه ( 1 ) : ( الأول ) : أن
شرح
إلا أن صحيحة هشام بن سالم دلت على عدم اعتبار الترتب بينهما بوجه " لا بأس أن يقدم الرجل وتؤخر المرأة ويؤخر الرجل وتقدم المرأة " ( 1 ) . إذا تواردت جنازة في أثناء الصلاة على جنازة : ( 1 ) ذكر الماتن ( قده ) فيه وجوها : " الأول " : أن يتم الصلاة على الأولى ثم يستأنفها للثانية ، وهذا على طبق القاعدة إذ لا ملزم للقطع والتشريك فيتمها ثم يصلي للجنازة الثانية . " الثاني " : أن يقطع صلاته على الأولى ويستأنفها لهما معا من
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 32 من أبواب صلاة الجنازة ح 6 .
كتاب الطهارة — صفحة 151 | السيد الخوئي