" فصل : في آداب الصلاة على الميت "
وهي أمور :
" الأول " : أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء
أو الغسل أو التيمم ، وقد مر جواز التيمم مع وجدان
الماء أيضا إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقا .
" الثاني " : أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل
بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى .
ويتخير في الخنثى . ولو شرك بين الذكر والأنثى في
الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك
الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما .
" الثالث " : أن يكون المصلي حافيا ، بل يكره الصلاة
بالحذاء دون مثل الخف والجورب .
" الرابع " : رفع اليدين عند التكبير الأول بل عند
الجميع على الأقوى .
" الخامس " : أن يقف قريبا من الجنازة بحيث لو
هبت الريح وصل ثوبه إليها .
" السادس " : أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل
كتاب الطهارة — صفحة 156
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٥٦