تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
" فصل : في آداب الصلاة على الميت " وهي أمور : " الأول " : أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم ، وقد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضا إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقا . " الثاني " : أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى . ويتخير في الخنثى . ولو شرك بين الذكر والأنثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما . " الثالث " : أن يكون المصلي حافيا ، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب . " الرابع " : رفع اليدين عند التكبير الأول بل عند الجميع على الأقوى . " الخامس " : أن يقف قريبا من الجنازة بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه إليها . " السادس " : أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل