تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
يلاحظ قلة الزمان في القطع والتشريك إليهما إن أمكن ، وإلا فالأحوط عدم القطع ( 1 ) .
شرح
أقل زمانا بالإضافة إلى الميت الأول لاستلزامه التأخر بمقدار خمسة أدعية . ( 1 ) لعل نظره ( قده ) إلى الترجيح بالأسبقية في الزمان فإن القطع موجب للتأخر في الجنازة الأولى والأسبقية في الزمان وإن كنا نلتزم بكونها مرجحة ، إلا أن موردها : ما إذا كانت الأسبقية في الامتثال . كما إذا وجب عليه صوم هذا اليوم واليوم الثاني ولم يقدر على كليهما فإنه لو صام هذا اليوم عجز عجزا وجدانيا عن الصوم في اليوم الثاني فلا يمكن تكليفه به فيسقط ، وأما لو أراد صوم اليوم الثاني وترك الصوم في هذا اليوم فهو ترك مستند إلى العمد والاختيار وهو حرام ، ومن هنا كان الصوم الأسبق في الزمان متعينا في حقه . وهذا بخلاف المقام أعني ما إذا كان أحدهما أسبق في الوجوب على الآخر كما إذا مات الأول قبل الثاني أو كان أسبق بحسب الإرادة فإن الأسبقية لا تكون مرجحة حينئذ بل يتخير المكلف حينئذ بين الأمرين فله أن يقطع ويستأنف الصلاة لهما ، وله أن يشركهما في الصلاة .