تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجتهاد والتقليد — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف ، وكف البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أو عد الله عليها النار من شرب الخمر ، والزنا ، والرياء ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وغير ذلك ، والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته ، وعيوبه ، وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته في الناس ، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن ، وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة . . ( * 1 ) وتقريب الاستدلال بها يتوقف على مقدمتين : " أحداهما " : أن يكون قوله - ع - أن تعرفوه بالستر والعفاف معرفا منطقيا بأن تكون الجملة المذكورة حدا أو رسما للعدالة وبيانا لماهيتها نظير قولنا : حيوان ناطق في الجواب عن أن الانسان ما هو ؟ إذا العدالة عين الاشتهار والمعروفية بالستر والعفاف وغيرهما مما ذكر في الحديث .
هامش
( * 1 ) المروية في ب 41 من أبواب الشهادات من الوسائل .