شرح
والصلاح ، والمأمونية ، والمرضي ، والخير ، والصائن ( * 1 ) مع الاجماع على عدم
اعتبارها زائدة على العدالة .
وفيه : أن العناوين المذكورة غير منطبقة على الأفعال النفسانية فضلا عن
أن تنطبق على الصفات النفسانية . وتفصيل ذلك : أن كون الرجل مرضيا بمعني
أن يكون أفعاله مما يرضى به الناس ، كما إذا لم يظلمهم ، ولم يكذبهم ، ولا أنه عمل
هامش
( * 1 ) يونس بن عبد الرحمان عن بعض رجاله عن أبي عبد الله - ع - قال :
سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة ؟ فقال :
خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح والذبائح
والشهادات ، والأنساب ، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا
يسأل عن باطنه . المروية في ب 41 من أبواب الشهادات من الوسائل .
عبد الله بن المغيرة قال : قلت للرضا - ع - : رجل طلق امرأته ، وأشهد
شاهدين ناصبيين قال : كل من ولد على الفطرة ، وعرف بالصلاح في نفسه
جازت شهادته . نفس المصدر المذكور .
عمار بن مروان عن أبي عبد الله - ع - في الرجل يشهد لابنه ، والابن لأبيه
والرجل لامرأته فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيرا الحديث . نفس المصدر .
أبو بصير عن أبي عبد الله - ع - قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان
عفيفا صائنا الحديث . نفس المصدر .
إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه - ع - أن شهادة الأخ
لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر نفس المصدر .
عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله - ع - بم تعرف عدالة الرجل
بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف
البطن والفرج واليد . . الحديث . راجع نفس المصدر . إلى غير ذلك من الأخبار .