قوله ( ره ) : ( وفيه أنالثابت هو اعتبار رضاء من هو المالك حال الرضاء
- الخ - ) .
وفيه أنالإجازة ، كما أشرنا إليه سابقا ، كما لا بد منها ، لأجل
الرضاء والطيب ، كذلك لا بد منها لأجل تصحيح انتساب العقد إلى المجيز ،
ولا يكاد يصح الانتساب إليه فيما إذا وقع لغيره بإجازته .
قوله ( ره ) : ( فيلزم كونه بعد العقد ملك المالك والمشتري - الخ - ) .
ودفعه بالتزام كونه ملكا للمشتري وحدة في صورة إجازة المالك ،
وكفاية ملكه السابق على العقد في نفوذ إجازته اللاحقة ، فتأمل .
قوله ( ره ) : ( نعم لو فرضنا قصد المالك فسخ العقد 1 - الخ - ) .
مع أنه يمكن أن يقال : إن فسخ المالك ورده بالقول أو بالفعل ،
لا يكون إلا فسخا وابطالا ، لأثر العقد بالإضافة إلى المالك حين العقد
لا مطلقا ، وذلك لأن وجه مانعية الرد عن لحوق الإجازة ، إما الاجماع ، أو
حديث سلطنة المالك ، على قطع علاقة الغير على ماله ، أو كون الرد سببا
لعدم حصول إضافة العقد إلى المجيز بعده ، والقدر المتيقن من الاجماع ، هو كون
الرد مانعا بالنسبة إلى الراد ، لا بالنسبة إلى غيره ، والسلطنة غير مقتضية
لقطعها أصلا ، كيف وإلا كانت مقتضية لعدم تعلقها به بدون إذنه ورضاه
من رأس ، بطريق أولى ، كما لا يخفى ، والسر أن مجرد العقد عليه ، وبقاء أثره
إلى أن تلحقه الإجازة ، ليس بتصرف في المال ، كي يكون للمالك منعه ، أو
رفعه ، وقطعه ، ولو سلم ، فتسلطه على القطع ، إنما يكون بالإضافة إليه ، لا إلى
غيره ممن حصلت له علقة بملاحظة القواعد ، والرد إن منع عن حدوث
الانتساب بعده ، إنما يمنع عنه بالنسبة إلى الراد ، لا غيره ، فتأمل .
قوله ( ره ) : ( والجواب عن العمومات - الخ - ) .
وربما يجاب بأن موجبها ، ليس إلا عدم تحقق البيع ، والارشاد إلى
عدم تحققه بلا تملك ، وهيهنا بموجبها ، إذ لا يكون بيع ، وتمليك
هامش
1 - وفي المصدر : نعم لو فرضنا قصد المالك من ذلك الفعل فسخ العقد .