قوله ( قدس سره ) : ( لأن المأمور به ، هو العمل بكل من الدليلين ، لا بالواقع
المردد بينهما - الخ - ) .
كي يعين بالقرعة . نعم لا بد من القرعة بناء على حجية إحدى
البينتين بلا عنوان ، لو قيل بها في تعيين المردد ، وعدم اختصاصها بتعيين
المجهول ، كما لو قيل بصحة طلاق إحدى الزوجتين ، وعتق أحد العبدين ،
وتعيين المطلقة ، والمعتق بها .
قوله ( قدس سره ) : ( لأنه إذا فرض لكل نصف من البيع ، قيمة ، تغاير قيمة
النصف الآخر ، وجب ملاحظة - الخ - ) .
بيانه إنه لما كان اللازم أخذ الأرش بحسب التفاوت بين قيمتي
الصحيح والمعيب ، وكان قضية قاعدة الجمع ، تصديق كل مقوم في نصف
التفاوت بحسب تقويمه بين القيميتين ، إذا كان التعارض بين الطرفين ،
وثلاثة ، إذا كان بين الأطراف الثلاثة ، وهكذا كان اللازم أخذ بمقدار
التفاوت بين كل قيمتين ، من الطرفين المتعارضين ، أو الأطراف ، والجمع
بالتصديق في النصف أو الثلث ، حسب اختلاف الأطراف .
قوله ( قدس سره ) : ( وظاهره كون استعماله في الالتزام الابتدائي ، مجازا
- الخ - ) .
هذا لو لم يكن تفاسير أهل اللغة من قبيل شرح الاسم الذي صح
بالأعم والأخص ، ولا يبعد أن يكون التقييد لأجل كون أغلب أفراد الشرط
ضمنية ، مع قوة احتمال كونه في حكاية بيع بريرة 1 ، وفي قول أمير المؤمنين
( عليه الصلاة والسلام ) مجازا ، للمشاكلة من قبيل " فمن اعتدى عليكم
فاعتدوا عليه - الآية - " 2 وفي مثل ما الشرط في الحيوان ، يمكن دعوى عدم
استعماله ، إلا في الضمني ، فافهم .
واطلاق الشرط بمعنى الالتزام ، لا يكاد يصح على البيع الذي هو تمليك
هامش
1 - التاج الجامع للأصول : 2 / 202 .
2 - البقرة : 114