الاعتراف بعدم علم البايع به ، بل منع . نعم لو صح منه دعوى فعلية نجاسته
عليه ، جاز حلفه على الطهارة ، استنادا إليه ، فتأمل .
قوله ( قدس سره ) : ( نعم لو أريد سقوط الدعوى إلى أن يقوم البنية ، فله وجه
- الخ - ) .
لا وجه لسقوط الدعوى به إلى قيام البنية أصلا ، حيث لم يدل على
تشرعه لذلك ، كما لا يخف ، وإنما شرع فيما يذهب به حق الدعوى ، ويسقط
به الدعوى رأسا ، وإن كان المدعى ثابتا واقعا ، ويقدر على إثباته بإقامة البنية
فيما بعد ، فتدبر جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( فهل للوكيل ردها إلى الموكل أم لا ، وجهان
- الخ - ) .
أوجههما عدم جواز الرد ، إلا فيما علم بصدق المشتري ، وذلك لعدم
نهوض دليل على كون اليمين المردودة ، كالبينة في اثبات الواقع ، بترتيب جميع
آثاره عليه ، وإن لم ينهض دليل أيضا على قيامها مقام الاقرار ، بحيث رتب
عليها ما له من الآثار ، بل لم ينهض إلا على ثبوت المدعى به على المنكر .
هذا ، مضافا إلى ما أفاده في جامع المقاصد ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( وأصالة عدم كونها سلعته - الخ - ) .
لا يخفى أنه ليس لها حالة سابقة أصلا ، بداهة أنها إما سلعته من
رأس ، أوليس بتلك كذلك . نعم هناك أصالة عدم رد سلعته بردها ، وعدم
وقوع العقد عليها ، فلا تغفل .
قوله ( قدس سره ) : ( وأما هنا فلا يرجع إلى ثوبت المسقط بل المسقط
- الخ - ) .
هذا إذا كان مصب الدعوى ، سقوط الخيار وعدمه . وأما إذا كان
مصبها مقدار الأرش ، وأنه ما به التفاوت بين الصحيح والمعيب ، لعيب
واحد ، أو لعيبين ، فأصالة عدم التقدم راجع إلى عدم سبب زيادة الأرش ، عما
هو معلوم ، فيحلف البايع ، كالعيب المنفرد ، فافهم .