واستعداده . اللهم إلا أن يجعل الأرش ضميمة أحد طرفيه ، بل أمر ثبت مع
عدم الرد ، ولو بدون اختياره ، لكنه لم ينهض عليه دليل ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( والتحقيق رجوع المسألة إلى اعتبار الاستصحاب
- الخ - ) .
وقد عرفت غير مرة ، اعتباره بناء على كون ظهور العيب شرطا
وعدم اعتباره بناء على كونه كشفا عن ثبوته من الأول .
قوله ( قدس سره ) : ( إن كتمان العيب الخفي ، وهو الذي لا يظهر بمجرد
الاختبار المتعارف قبل البيع ، غش - الخ - ) .
كون كتمانه بمجرد عدم اظهاره ، مع كون اعتماد المشتري إنما كان
بأصالة الصحة والسلامة في اشترائه غشا ، ممنوع ، غايته ما نصحه ، لا أنه
غشه . نعم لو سأله عن حال ولم يبين له ما فيه ، أو أخفى ما فيه مما يظهر بمجرد
الاختبار المتعارف من العيب ، لولا إخفائه ، كان غشا .
وبالجملة ، الغش وإن كان خلاف النصح ، إلا أنهما مما لهما الثالث ،
فليس في كل ما لا يكون هناك أحدهما ، أن يكون الآخر ، فتدبر جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( ولعله لأصالة عدم تسليم البايع العين إلى المشتري
- الخ - ) .
لا يخفى أن هذه الأصول ، من عدم ترتب الخيار شرعا على عدم
التسليم ، واستحقاق تمام الثمن بمجرد العقد ، ولو في العقد على المعيب ، إلا
إذا قيل بمقابلة وصف الصحة بجزء من الثمن ، وحدوث العقد من رأس لازما
أو غير لازم ، فلا حالة سابقة له يستصحب ، بل قضية استصحاب بقاء ملك
البايع للثمن بعد الفسخ ، لزومه فلعله لأصالة عدم العقد إلى حين حدوث
العيب ، وأنه يثبت وقوع العقد على المعيب ، بناء على اعتبار الأصل المثبت
لدى ابن الجنيد ، فتدبر جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( كما يحلف على طهارة المبيع - الخ - ) .
في جواز حلفه على الطهارة ، استنادا إلى الأصل ، والاكتفاء به في
رفع الخصومة أيضا ، تأمل ، فيما إذا ادعى النجاسة واقعا ، خصوصا مع