للمالك - الخ - ) .
بل لا يجدي في ذلك ، إذا شك في تشريع أصل هذا النوع أيضا ،
حيث إنه مسوق لبيان سلطنة المالك ، وتسلطه ، قبالا لحجره ، لا لبيان تشريع
أنحاء السلطنة ، كي يجدي فيما إذا شك في تشريع سلطنة ، فلا يجوز التمسك به
على صحة معاملة خاصة ، وجواز تصرف خاص ، مع الشك فيهما شرعا .
فافهم ، كي ينفعك في غير المقام .
قوله ( ره ) : ( وأما ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث - الخ - ) .
هذا في سيرة المسلمين ، وأما سيرة العقلاء ، بما هم عقلاء ، فلا شبهة
فيها ، ولا ريب يعتريها ، حيث استقرت طريقتهم على ذلك ، من غير
اختصاص بأهل ملة ، ونحلة ، ولم يردع عنها ، صاحب شريعة ، حيث لو ردع ،
لشاع نقله ، وذاع لتواتر الدواعي ، في مثل هذه المسألة إليه ، فالأولى التمسك
بها ، كما تمسك بها في غير مقام ، فإنها اسم مما تمسك به في المقام .
قوله ( ره ) : ( إن القول بالإباحة المجردة مع قصد المتعاطيين - الخ - ) .
لا يخفى ، أنه إنما يتوجه ما افاده من الاستبعادات ، على القول بها ، إذا
لم يقل القائل بها بالأول إلى البيع بعد التصرف ، أو التلف ، وقال : إن الملك
بعد أحدهما إنما يكون به ، لا بالمعاطاة بشرطها ، بل يكون بالنسبة إليه لغوا ،
وإن كانت مؤثرة للإباحة ، وأما على القول بالأول ، فلا يلزم انخرام قاعدة
" العقود تابعة للقصود " ولا يكون إرادة التصرف ، ولا التصرف من جانب ،
ولا التلف السماوي من المملكات ، فإن التمليك إنما حصل بنفس التعاطي ،
الذي قصد به التمليك ، لا بهذه الأمور ، بل بشرطها .
وأما حديث تعلق الأخماس ، والزكوات ، والاستطاعة - الخ - بغير
الأملاك ، ففيه أنه لا محذور في ذلك في كثير منها ، كالاستطاعة ، وأداء
الدين ، والنفقة ، والغنى ، كما سيشير إليها ، وكذا الوصايا ، لو لم نقل بكفاية
مثل الوصية ، من التصرف في حصول الملك بالتعاطي ، ولا فلا اشكال ، فإن
نفوذها حينئذ يكون في الملك ، وكذا المواريث ، فإنه لا اشكال بناء على
الأول بموت أحد المتعاطيين ، كتلف أحد الملكين ، كما ليس ببعيد ، وأما بناء
حاشية المكاسب — صفحة 12
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٢