النهي عن المنكر بأي نحو يريد ، لا خصوص وجوب البيع عليه . وما عن
الشيخ الجليل ، إن كان فيه التأييد على الحرمة ، إلا أنه لا شهادة فيه على
الفرض ، ومحل الحاجة ، ولعله أريد قسم خاص آخر ممن احتكر ، واطلاقه
غير وارد في مقام البيان ، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان . فافهم .
ولله الحمد على ما هدنا لهذا ، وما كنا لنهتدي به لولا أن
هدانا . وقد فرغ عنه مؤلفة الجاني في العشر الثاني من
شهر ربيع الثاني من شهور سنة ثمانية عشر بعد ثلاثمأة
والألف من الهجرة النبوية ، على هاجرها ألف ألف صلاة وتحية .
حاشية المكاسب — صفحة 140
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٤٠