وعدما ، أو قلة وكثرة ، كما يشهد كلام العلامة - ره - .
قوله ( قدس سره ) : ( ويندفع ما تقدم من بناء العرف على الأصل في نفي
الفساد - الخ - ) .
وقد تقدم أنه لو سلم فإنه إنما يجدي في ترتيب ما يترتب على الصحة
من الآثار ، لا في رفع الغرر المعتبر في صحة البيع شرعا ، ولو على القول
بالأصل المثبت ، فتذكر ، ولا يندفع به الغرر ، فإن كان اجماع على صحة بيعه
كذلك ، فهو المخصص لعموم نفي الغرر ، وإلا فلا يجوز بيعه بدون ما يحصل به
الوثوق من الاختبار أو الأخبار .
قوله ( قدس سره ) : ( فالأولى أن يباشر البايع ذلك - الخ - ) .
أو يباشره المشتري من قبل البايع بإذنه ، أو وكالته ، لا مجرد إذنه في
مباشرته ، فافهم .
قوله ( قدس سر ) : ( لو كان الشرط تابعا عرفيا ، خرج عن بيع الغرر
- الخ - ) .
والتحقيق إنه لو كان الاشتراط من قيود البيع ، فإنه وإن خرج عن
معقد الاجماع على اشتراط كون المبيع معلوما لكونه كذلك ، إلا أن البيع
لا يخرج عن بيع الغرر لما فيه من الخطر من قبل قيده ، إلا أن يكون المراد من
الغرر المنهي عنه 1 ، هو الغرر في البيع من قبل العوضين ، لا فيه مطلقا ، فتأمل .
ولو كان من قيود العوضين فلا يخرج عن الغرر ، ولا عن معقد الاجماع على
الاشتراط ، لكون المبيع مجهولا ، ضرورة سراية الجهالة إليه من قيده ، إلا أن
يدعى أن المتيقن من معقده ، ما كان مجهولا بنفسه لا بقيده ، ويؤيده
الخلاف هيهنا وهو كما ترى ، والخلاف إنما يكون في الصغرى ، وتطبيق
القاعدة الكلية عليها ، لا في الكبرى ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( بل الاستثناء الحقيقي من المبيع يرجع إلى هذا
- الخ - ) .
هامش
1 - وسائل الشيعة : 12 / 330 - ب 40 - ح 3 .