قوله ( قدس سره ) : ( وأما لو لم يكن قابلا للتملك فلا يبعد - الخ - ) .
بل في غاية العبد ، فإنه وإن لم يدخل بالفسخ في ملك البايع إلا أنه
له حق اختصاص به ، فكأنه ما باعه ، والحاصل أنه بالفسخ يرجع إليه ، فإن
كان قابلا للتملك يملكه ، وإلا يخصه ، كما إذا باعه وصار كذلك بالفسخ ،
فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( من القطع بأن الحكم بمالية المبيع هنا شرعا وعرفا حكم
ظاهري - الخ - ) .
هذا فيما ، إذا لم يكن قبل الكسر ونحوه ، من الأموال الواقعية ، وقد
خرج به عن المالية ، ولو علم بفساده ، وإلا فالحكم بمالية حكم واقعي وقد
حدث ارتفاعها في يد المشتري ، ولعل ظاهر المحكي عن الشيخ - ره -
وأتباعه ، من أنه لو تبرء البايع عن العيب فيما لا قيمة لمكسوره ، صح هو ذا ، لا
ما ، لا مالية له أصلا ، ولا الأعم منهما حيث قال : فيما لا قيمة لمكسوره ، وما
قال : فيما لا قيمة له ، وبه يوفق بينه وبين ما نقله عن الشيخ في المبسوط ،
والحلي ، والعلامة فيما لم يشترط البراءة من الحكم ببطلان البيع ، والتعليل بأنه
لا يجوز بيع ما لا قيمة له ، حيث إن
ظاهره ، ما لا قيمة له أصلا لا لخصوص
مكسورة ، وعليه فالتوجيه وجيه . نعم يرد على الموجه أن ما استظهره منهم في
هذه المسألة في غير محله مع التصريح بالبطلان والتعليل بما ذكر ، فتأمل
جيدا .
قوله ( قدس سره ) : ( ثم إن الجمع بين عدم خروجه عن المالية ، وبين عدم
القيمة لمكسوره - الخ - ) .
وجه الجمع أن عدم القيمة لمكسوره لا يوجب خروجه عن المالية
مطلقا ، ولو حال البيع وقبل الكسر وإن كان يوجب خروجه عنها في حالة
الكسر ، فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( لأن الأرش كما صرحوا به ، تفاوت ما بين قيمتي
الصحيح والمعيب - الخ - ) .
ولعله تفسير ما هو الغالب فيه ، وإلا فهو تفاوتهما بحسب القيمة وجودا
حاشية المكاسب — صفحة 134
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٣٤