والمرسل في الكافي " إن الشفعة لا تكون إلا في الأرضين والدور فقط " .
وعموم مثل صحيحة الحلبي ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه قال في المملوك بين
شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه أنا أحق به ، أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان
واحدا ، وقيل له : في الحيوان شفعة ؟ فقال : لا " .
ولا بد من رجوع ضمير كان إلى أحد بمعنى كونه واحدا في الشركة ، حيث
اعتبر في الشفعة كون المال مشتركا بين اثنين لا أزيد .
وأما ثبوتها فيما ينقل كالثياب ، والأمتعة ففيه قولان ، فالمحكي عن جماعة من
الأعلام ثبوتها فيما ينقل ، ويدل عليه ما رواه المشايخ الثلاثة ( 3 ) عن الصادق عليه السلام
" سألته عن الشفعة لمن هي ، وفي أي شئ ؟ هي ، ولمن تصلح ، وهل يكون في الحيوان
شفعة وكيف هي ؟ فقال : الشفعة جائزة في كل شئ " .
وفي الفقيه " واجبة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين
الشريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره ، وإن زاد على
اثنين فلا شفعة لا حد منهم " .
وما رواه في الفقيه باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان " سألته
عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه ، قال يبيعه ، قلت فإنهما كانا اثنين فأراد
أحدهما بيع نصيبه ، فما أقدم على البيع قال له الشريك أعطني ، قال هو أحق به ،
ثم قال عليه السلام لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك واحدا ( 5 ) " .
وصحيح ابن سنان " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المملوك يكون بين شركاء فباع
أحدهم نصيبه فقال أحدهم أنا أحق به ، أله ذلك ؟ قال نعم إذا كان واحدا ( 6 ) " .
وصحيح الحلبي ( 7 ) في التهذيب وحسنه كالصحيح في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 ص 281 ، ح 8 .
( 2 ) الوسائل : كتاب الشفعة ، ب 7 ح 3 و 2 .
( 3 ) الوسائل : كتاب الشفعة ، ب 7 ح 3 و 2 .
( 4 ) المصدر باب الشفعة تحت رقم 11 ، 12 .
( 5 ) المصدر باب الشفعة تحت رقم 11 ، 12 .
( 6 ) راجع الوسائل أبواب الشفعة ب 7 ح 4 و 3 .
( 7 ) راجع الوسائل أبواب الشفعة ب 7 ح 4 و 3 .