تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
أتحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال : نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة " ( 1 ) . وعن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارأت أله أن يتزوج بأختها ؟ قال فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها ، قال : وسئل عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان فوطئ إحديهما ثم وطئ الأخرى ؟ قال : إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى ، قال : أرأيت إن باعها أتحل له الأولى ؟ قال : إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة " ( 2 ) . وعن زرارة في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج أختها قبل أن تضع ؟ قال : لا يتزوجها حتى يخلو أجلها ( 3 ) " . وما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد في الصحيح قال : " قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما ، هل له أن ينكح أختها قبل أن تنقضي عدتها ، فكتب : لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها ( 4 ) " . وأما حرمة بنت أخت الزوجة وحرمة بنت أخيها فيدل عليها أخبار منها ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم في الموثق ، عن أبي جعفر عليهما السلام " قال : لا تتزوج ابنة الأخ ، ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما ، وتزوج العمة والخالة
هامش
( 1 ) من حديث أبي بصير الكافي ج 6 ص 144 ، ونحوه عن أبي الصباح الكناني في التهذيب ج 2 ص 196 . والكافي ج 5 ص 432 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 432 والتهذيب ج 2 ص 197 ( 3 ) الكافي ج 5 ص 432 . ( 4 ) التهذيب ج 2 ص 196