تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
( في محرم نتف إبطه قال : يطعم ثلاثة مساكين ) ( 1 ) وضعف السند منجبر بالعمل . وأما عدم الكفارة في ما لو سقط من جهة الوضوء فيدل عليه صحيح الهيثم ابن عروة التميمي قال : ( سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان ؟ فقال : ليس بشئ ، ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 2 ) ولقائل أن يقول لعل نظره عليه السلام إلى عدم الحرمة ولا ينافي ثبوت الكفارة إلا أن يقال : إن السائل لم يذكر وجه سؤاله وأنه جهة الحرمة أو جهة الكفارة ، والجواب شامل لكلتا الجهتين نظير ترك الاستفصال . { والتظليل فيه سائرا وفيه شاة ، وكذا في تغطية الرأس ولو بالطين أو الارتماس أو حمل ما يستره } . ذهب الأكثر إلى وجوب الشاة في التظليل للمعتبرة المستفيضة قال إبراهيم ابن أبي محمود قلت للرضا عليه السلام : ( المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضره ؟ قال : نعم ، قلت : كم الفداء ؟ قال : شاة ) ( 3 ) وقال ابن بزيع ( سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى لمطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمنى ) ( 4 ) وضعف السند في بعضها منجبر بالعمل وفي قبالها خبر أبي - بصير ( سأله عن المرأة عليها الظلال وهي محرمة قال : نعم ، قال : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال : نعم إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم ) ( 5 ) والمحكي عن الصدوق العمل بمضمونه وخبر عمر بن يزيد المتقدم في تفسير الآية الشريفة ، وأجيب بعدم الجابر لرواية أبي بصير وبالتخصيص بالنسبة إلى خبر عمر بن يزيد . ويشكل مع تسليم عدم الجابر لرواية أبي بصير مع عمل مثل الصدوق
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 544 والاستبصار ج 2 ص 200 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 544 والاستبصار ج 2 ص 198 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 351 . والتهذيب ج 1 ص 536 . والاستبصار ج 2 ص 187 و 186 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 351 . والتهذيب ج 1 ص 536 . والاستبصار ج 2 ص 187 و 186 . ( 5 ) الكافي ج 4 ص 351 . والفقيه كتاب الحج ب 58 ح 31 .
جامع المدارك — صفحة 628 | علي أكبر الغفاري / السيد الخوانساري