تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
أو أمذى وهو محرم قال : لا شئ عليه ) ( 1 ) وزاد في الكافي ( ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شئ عليه وإن حملها أو مسها بشهوة فأمن أو أمذى فعليه دم ، وقال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل قال : عليه بدنة ) . ( 2 ) وأما لزوم البدنة مع النظر بشهوة فادعي عليه الاجماع ويدل عليه حسن مسمع بن أبي سيار عن الصادق عليه السلام ( ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ) ( 3 ) بناء على اتحاد الجزور والبدنة كما يشهد له ذيل الصحيح المذكور على نقل الكافي . وحكي عن المفيد والمرتضى ( قدهما ) نفي الكفارة ولعله لاطلاق الصحيح المذكور المقيد بالخبر المذكور . وأما وجوب الشاة مع المس بشهوة فيدل عليه حسن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ؟ قال : نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها ، قلت : أفيمسها وهي محرمة ؟ قال : نعم ، قلت : المحرم يضع يده بشهوة قال : يهريق دم شاة ، قلت قبل ؟ قال : هذا أشد ينحر بدنة ) ( 4 ) وخبر محمد بن مسلم ( سألت أبا عبد الله عليه السلام ( عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى وقال : إن كان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه ) وعن الفقيه ( فعليه دم شاة يهريقه . فإن حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شئ ) ( 5 ) ومما ذكر علم حكم التقبيل بشهوة والتقبيل في الرواية وإن لم يقيد بالشهوة إلا أن السياق يقتضي ذلك إن لم نقل بالانصراف إلى ما كانت بشهوة بحكم الغلبة .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 540 ، والاستبصار ج 2 ص 191 والكافي ج 4 ص 375 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 377 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 376 . والتهذيب ج 1 ص 540 . والاستبصار ج 2 ص 191 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 375 . ( 5 ) الفقيه كتاب الحج ب 56 ح 8 . والتهذيب ج 1 ص 540 . والمقنع ص 20 .