تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
ومنها صحيح جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال ) ( 1 ) . لكن المشهور لم يأخذوا بظاهر هذه الأخبار فهي إما مؤولة بما لا ينافي تلك الأخبار أو مطروحة لموافقتها مع العامة وقد سبق خبر جعفر المثنى . وأما الجواز مع الاضطرار فلا خلاف فيه وادعي عليه الاجماع ويدل عليه الأخبار منها موثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام ( سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم ؟ قال : لا إلا مريضا أو من به علة والذي لا يطيق الشمس ) ( 2 ) وصحيح حريز عن علي أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) وموثق عثمان بن عيسى ( قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم ؟ فقال : إن كان كما زعم فليظلل ، فأما أنت فاضح لمن أحرمت له ) ( 4 ) . ثم إن الأمر ليس دائر مدار وجود الشمس حتى يجوز كون المحرم تحت القبة بالليل والشاهد صحيح ابن بزيع عن الرضا عليه السلام ( سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى ) ( 5 ) ورواه الصدوق بزيادة ( 6 ) ( أو قال من علة ) قبل قوله ( فأمر ) وزيادة ( وقال نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا ) وخبر إبراهيم قلت للرضا عليه السلام ( المحرم يظلل على محمله ويفتدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به ؟ قال : نعم ، قلت : كم الفداء ؟ قال : شاة ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 536 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 536 والاستبصار ج 2 ص 185 . ( 3 ) راجع الفقيه كتاب الحج ب 58 ح 33 والتهذيب ج 1 ص 536 وفي الكافي بسند آخر ج 4 ص 351 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 351 تحت رقم 7 والتهذيب ج 1 ص 536 . ( 5 ) الكافي ج 4 ص 351 تحت رقم 7 والتهذيب ج 1 ص 536 . ( 6 ) الفقيه كتاب الحج ب 58 ح 32 . ( 7 ) الكافي ج 4 ص 351 والتهذيب ج 1 ص 536 والاستبصار ج 2 ص 187 .
جامع المدارك — صفحة 412 | علي أكبر الغفاري / السيد الخوانساري