تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال : أتؤذيك هوامك ؟ فقال : نعم فنزلت الآية فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان ، والنسك شاة ، وقال أبو عبد الله عليه السلام : وكل شئ في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار يتخير ما شاء وكل شئ في القرآن : فمن لم يجد كذا فعليه كذا ، فالأول الخيار ) ( 1 ) قوله عليه السلام : ( والأول الخيار ) يعني الأول هو المختار وما بعده عوض عنه مع عدم إمكانه . { وتغطية الرأس للرجل دون المرأة وفي معناه الارتماس ولو غطى ناسيا ألقاه واجبا وجدد التلبية استحبابا ، وتسفر المرأة عن وجهها ، ويجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها } . أما حرمة التغطية على الرجل فقد ادعي عليه الاجماع ودلت عليها النصوص منها قول أبي جعفر عليه السلام في خبر القداح ( إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه ) ( 2 ) ومنها صحيح ابن سنان ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به ، وقال : أترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك ) ( 3 ) وأما حرمة الارتماس فهي أيضا إجماعية في كلماتهم ( قدس أسرارهم ) ويدل عليها قول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح ( لا يرتمس المحرم في الماء ) ( 4 ) . قلت : لا يبعد شمول مثل هذا الصحيح للمرأة ومن الممكن حرمة الارتماس في الماء مستقلة من دون اندراج الارتماس في التغطية حتى يقال باختصاص حرمتها بالرجل . وأما وجوب إلقاء الغطاء لو غطى ناسيا فلعدم الاشكال والخلاف في الحرمة ابتداء واستدامة
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 358 والتهذيب ج 1 ص 537 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 345 . ( 3 ) الفقيه كتاب الحج ب 58 ح 37 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 353 ، والفقيه ب 58 ح 33 .
جامع المدارك — صفحة 409 | علي أكبر الغفاري / السيد الخوانساري