تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
وأما عدم البأس للرجل نازلا وللمرأة فقد ظهر من الأخبار ، وأما اختصاص الظلال بالزميل إذا كان عليلا أو امرأة فهو على القاعدة ويظهر من خبر بكر بن صالح أو صحيحه ( كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : أن عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا أحرمت أفترى أن أظلل علي وعليها فكتب ظلل عليها وحدها ) ( 1 ) . { ويحرم قص الأظفار وقطع الشجر والحشيش إلا أن ينبت في ملكه ويجوز قطع الإذخر وشجر الفواكه والنخل } . أما حرمة قص الأظفار فادعي عليه الاجماع ويدل عليها صحيح معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن المحرم تطول أظفاره قال : لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ) ( 2 ) . وأما حرمة قطع الشجر والحشيش من الحرم فهي أيضا إجماعية وتدل عليه الأخبار منها صحيح حريز وحسنه على ما رواه الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام ( كل وشق ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته ) ( 3 ) . ومنها صحيح معاوية ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال : حرم فرعها لمكان أصلها ، قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم قال : حرم أصلها لمكان فرعها ) ( 4 ) وأما جواز قطع ما نبت في ملكه فيدل عليه خبر حماد بن عثمان أو قويه
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 536 والاستبصار ج 2 ص 185 ، والفقيه كتاب الحج ب 58 ح 30 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 537 والفقيه كتاب الحج ب 58 ح 46 . وفيه بعد قوله ( تطول أظفاره ) ( أو ينكسر بعضها فيؤديه ذلك ) . ( 3 ) الفقيه كتاب الحج ب 4 ح 47 و 46 والتهذيب ج 1 ص 555 والكافي ج 4 ص 231 . ( 4 ) الفقيه كتاب الحج ب 4 ح 47 و 46 والتهذيب ج 1 ص 555 والكافي ج 4 ص 231 .