الفضة شئ من الزكاة ) ( 1 ) وعن الشيخ في الموثق عن جميل بن دراج عن أبي
عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام : أنهما قالا : ( ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير
والدراهم ) ( 2 ) .
وأما النصاب بعد النصاب الأول فكلما زاد المال أربعة ففيه قيراطان بالغا
ما بلغ . ويدل عليه الموثق عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر
وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : ( ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ فإذا كملت
عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، وإذا كملت أربعة وعشرين
ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة ) ( 3 )
وعنهم بإسناده عن ابن عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا جازت الزكاة العشرين
دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار ) ( 4 ) .
وقد ظهر من الموثق المذكور أنه بعد النصاب الأول ليس فيه شئ حتى
تبلغ أربعة وعشرين ففي الأقل من أربعة ليس شئ وهكذا بعدها ما لم تبلغ
أربعة أخرى .
{ ونصاب الفضة الأول مائتا درهم ففيها خمسة دراهم ، ثم كلما زاد أربعين
ففيها درهم وليس فيما نقص عن الأربعين زكاة ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق
ثماني حبات من أوسط حب الشعير ، يكون قدر العشرة سبعة مثاقيل . ولا زكاة
في السبائك ولا في الحلي وزكاته إعارته . ولو قصد بالسبك الفرار قبل الحول
لم تجب الزكاة ، ولو كان بعد الحول لم تسقط } .
أما تقدير النصاب الأول بما ذكر فلا خلاف فيه ويدل عليه النصوص
الكثيرة منها ما رواه الكليني في الصحيح عن الحسين بن بشار [ يسار خ ل ] المتقدم
وأما النصاب بعده فيدل عليه أيضا الأخبار منها الموثق المتقدم ، ومنها ما عن الشيخ -
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 349 و 350 والكافي ج 3 ص 518 تحت رقم 8 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 349 .
( 3 ) الكافي ب 515 تحت رقم 3 و 4 .
( 4 ) الكافي ب 515 تحت رقم 3 و 4 .