المستعمل فلا يجزي للمرسل : ( جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ) ( 1 ) .
( وسننها ستر البدن ) تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وللخبر في المحاسن في وصية
لقمان لابنه : ( إذا أردت قاء حاجتك فابعد المذهب في الأرض ) ( 2 ) والتقنع عند
الدخول ، للأخبار منها ما في مجالس الشيخ في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر : ( يا
أبا ذر ، أستحي من الله فإني والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب إلى الغائط متقنعا
بثوبي استحياء من الملكين اللذين معي ) ( 3 ) ( وتغطية الرأس عند الدخول )
لا دليل عليه بالخصوص حيث إن المستحب هو التقنع وهو أخص من التغطية إلا أن
يقال بتعدد المطلوب ولا دليل عليه ) والتسمية ) حال الدخول ففي مرسلة على
ابن أسباط عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام : ( أنه كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه
ويقول سرا في نفسه : ( بسم الله وبالله - الحديث - ) ( 4 ) ( وتقديم الرجل اليسرى )
عند الدخول لفتوى جماعة مع المسامحة في أدلة الندب . ( والاستبراء ) للرجل
ولا يظهر من الأخبار استحبابه ، بل يستفاد منها فائدته - أعني الحكم بطهارة البلل
المشتبهة - كما في الحسن في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا ؟
قال : ( إذا بال ثم خرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ، ثم
استنجى فإن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي ) ( 5 ) ولعل ما حكي من فعل النبي
صلى الله عليه وآله كان لهذه الفائدة لا لاستحبابه ، وسيأتي - إن شاء الله تعالى -
كيفيته ( والدعاء عند الدخول وعند النظر إلى الماء وعند الاستنجاء وعند الفراغ )
أرسل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه إذا دخل الخلاء يقول : ( الحمد الله الحافظ على المؤدي )
وإذا خرج مسح بطنه وقال : ( الحمد الله الذي أخرج مني أذاه وأبقى في قوته ،
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب أحكام الخلوة ب 30 ح 4 .
( 2 ) المصدر ص 376 .
( 3 ) الوسائل أبواب أحكام الخلوة ب 3 ح 3 .
( 4 ) الوسائل أبواب أحكام الخلوة ب 3 ح .
( 5 ) الوسائل أبواب أحكام الخلوة ب 13 ح 2 .