الهوام ) لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهي أن يبال في الحجر ( 1 ) . ( وفي الماء جاريا
وراكدا ) ويدل على الأول مرسلة مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين
عليه السلام : ( أنه نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة وقال : إن للماء
أهلا ) ( 2 ) وعلى الثاني صحيحة ابن مسلم [ الفضيل ] : ( لا بأس بأن يبول الرجل في الماء
الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد ) ( 3 ) ومقتضى الجمع أشدية الكراهة
في الراكد . ( واستقبال الريح به ) للخبر المروي عن الخصال عن علي عليه السلام :
( ولا يستقبل ببوله الريح ) ( 4 ) ( والأكل والشرب ) واستدل له بما أرسله في
الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام : ( أنه دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها
وغسلها ورفعها إلى مملوك معه فقال : تكون معك لآكلها إذا خرجت فلما خرج
قال للمملوك : أين اللقمة ؟ فقال : أكلتها يا ابن رسول الله فقال : إنها ما استقرت
في جوف أحد إلا وجبت له الجنة فاذهب فأنت حر فإني أكره أن أستخدم رجلا
من أهل الجنة ) ( 5 ) وروي هذه القصة عن الحسين بن علي عليهما السلام ( 6 ) ولا يخفى
عدم الدلالة لهذه المرسلة على الكراهة إلا من جهة تأخير هذا الفعل مع ما فيه من
الثواب الجزيل ، ومن المحتمل أن يكون التأخير من جهة أخرى وهي الركاكة
العرفية . ( والسواك ) للمرسل عن الكاظم عليه السلام : ( السواك في الخلاء يورث
هامش
( 1 ) لم أجده مسندا من طريق الخاصة وأخرجه أبو داود في السنن ج 1 ص 7 ، والحاكم في المستدرك ج 1 ص 186 من حديث عبد الله بن سرجس بسند صحيح عندهم .
( 2 ) الوسائل أبواب أحكام الخلوة ب 24 ح 3 .
( 3 ) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 5 ح 1 من حديث الفضيل وعنبسة بن مصعب
عن أبي عبد الله عليه السلام ولم أجده من حديث ابن مسلم في أي أصل .
( 4 ) جزء من حديث الأربعمائة .
( 5 ) الوسائل أبواب أحكام الخلوة ب 39 ح 1 وفي الفقيه باب ارتياد المكان للحديث
تحت رقم 11 .
( 6 ) رواه الصدوق - رحمه الله - في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام . وفي الوسائل أبواب أحكام الخلوة ب 39 ح 1 .