صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة
- الحديث - ) ( 1 ) .
( ويوم المباهلة ) ويمكن أن يستفاد مما عن مصباح الشيخ عن محمد بن صدقة
العنبري عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليهما السلام قال : ( يوم المباهلة يوم الرابع
والعشرون من ذي الحجة تصلي في ذلك اليوم ما أردت ثم قال : وتقول وأنت على
غسل الحمد لله رب العالمين ) إلى آخره ( 2 ) ، وعن ظاهر الوسيلة عدم الخلاف
في ثبوت غسل يوم المباهلة .
( وغسل الاحرام ) ويدل عليه أخبار كثيرة ويظهر من بعضها الوجوب
كمرسلة يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( الغسل في سبعة عشر موطنا ، منها الفرض
ثلاثة قلت : جعلت فداك وما الفرض منها ؟ قال : ( غسل الجنابة وغسل من مس
ميتا وغسل الاحرام ) ( 3 ) لكنه ادعي الاجماع على عدم وجوبه ويدل عليه خبر
الفضل بن شاذان المتقدم في غسل الجمعة .
( وزيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ) على المشهور ، ويمكن الاستدلال
عليه بالأخبار الواردة في كيفية زياراتهم ، مثل الرواية المشهورة ، الواردة في زيارة
الجامعة والأخبار الكثيرة الدالة عليه عند زيارة النبي وأمير المؤمنين وأبي عبد الله
وأبي الحسن الرضا عليهم السلام .
( وقضاء الكسوف ) ويدل عليه ما عن الخصال عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام قال : ( الغسل في سبعة عشر موطنا : أحدها - إلى أن قال - : وغسل
الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة
وغسل الجنابة فريضة - الخ - ) ( 4 ) .
( والتوبة ) على المشهور ويدل عليه رواية مسعدة بن زياد قال : كنت عند
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الأغسال المسنونة ب 28 ح 1 .
( 2 ) الوسائل أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 47 ح 2 .
( 3 ) الوسائل أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 .
( 4 ) الوسائل أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 12 .