لاتيان الغسل مما ذكر من الصحيحة .
( وأول ليلة من شهر رمضان ) ويدل عليه جملة من الأخبار منها خبر
الفضل بن شاذان المتقدم ( وليلة النصف منه ) ويدل عليه المرسل المحكي عن
المقنعة عن الصادق عليه السلام : ( أنه يستحب الغسل ليلة النصف من شهر رمضان ) ( 1 )
( وليلة سبع عشرة منه وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث عشرين )
ويدل عليه خبر الفضل بن شاذان المتقدم ( وليلة الفطر ) ويدل عليه رواية حسن
ابن راشد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أن الناس يقولون : إن المغفرة تنزل على
من صام شهر رمضان ليلة القدر ؟ فقال : ( يا حسن إن القار يجار إنما يعطى
أجرته عند فراغه ، وذلك ليلة العيد قلت : جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نعمل فيها ؟
فقال : إذا غربت الشمس فاغتسل - الحديث - ) ( 2 ) .
( ويومي العيدين ) ويدل عليه أخبار كثيرة ، ففي خبر سماعة الوارد في
بيان الأغسال : ( وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها ) ( 3 )
( ويوم عرفة ) ويدل عليه الأخبار المستفيضة منها صحيحة ابن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام قال : ( الغسل في سبعة عشر موطنا - وعد منها يوم التروية ويوم العرفة - ) ( 4 )
( وليلة النصف من رجب ) على المشهور ، وحكي عن بعض نسبته إلى رواية ( ويوم
المبعث ) على المشهور وعن العلامة والصيمري ( قدهما ) نسبته إلى الرواية
( وليلة النصف من شعبان ) ويدل عليه رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
( صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه وذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) ( 5 ) .
( ويوم الغدير ) ويدل عليه خبر علي بن الحسين العبدي قال : سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول : ( صيام يوم غدير يعدل صيام عمر الدنيا - إلى أن قال - : ومن
هامش
( 1 ) راجع التهذيب ج 1 ص 114 وفي الوسائل أبواب الأغسال المسنونة ب 14 ح 9 .
( 2 ) الوسائل أبواب الأغسال المسنونة ب 15 ح 1 .
( 3 ) الوسائل أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 و 12 .
( 4 ) الوسائل أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 و 12 .
( 5 ) الوسائل أبواب الأغسال المسنونة ب 13 ح 1 .