وعن محمد بن شعيب أيضا كذلك قال : حضرموت إسماعيل وأبو عبد الله جالس عنده -
إلى أن قال - وجاء بكفنه فكتب في حاشية الكفن إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله ( 1 )
وقد روى الطبرسي - قدس سره - في الاحتجاج في التوقيعات الخارجة من الناحية
المقدسة في أجوبة المسائل الحميري أنه سأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره
هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب عليه السلام : ( يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه
إن شاء الله تعالى ) ( 2 ) وقد وقع التصريح من جملة الأصحاب بحسن ما ذكروا يعد
عرفا من التوسلات ( و ) أن ( يجعل بين أليتيه قطن ) وقد ذكر في خبر يونس :
( واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا وضعه على فرجيه قبل ودبر ) ( 3 ) ( و ) أن
( تزاد للمرأة لفافة أخرى لثدييها ونمطا ) ويدل عليه ما رواه في الكافي عن سهل
ابن زياد عن بعض أصحابه وفيه قال : سألته كيف تكفن المرأة ؟ قال : ( كما يكفن
الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر وتشد على ظهرها -
الحديث - ( 4 ) وضعفه منجبر بعمل الأصحاب . ( وتبدل المرأة بالعمامة قناعا )
ففي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم تكفن المرأة ؟
قال : ( تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار ) ( 5 ) وفي الصحيح : ( يكفن الرجل
في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين ) ( 6 ) .
( و ) أن ( يسحق الكافور باليد ) ولم يظهر دليل عليه إلا أنه ذكر الشيخان
واتباعهما ولعله وصل إليهم ما لم يصل إلينا ( وإن فضل عن المساجد ألقي على
صدره ) ولا دليل عليه فيما وصل إلينا إلا ما عن الفقه الرضوي أنه قال : ( فإذا
فرغت من كفنه حنطه بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور وتبدء بجبهته
وتمسح مفاصله كلها به وتلقي ما بقي على صدره وفي وسط راحته ) ( 7 ) ( وأن
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب التكفين ب 28 .
( 2 ) الوسائل أبواب التكفين ب 12 ح 1 .
( 3 ) تقدم سابقا .
( 4 ) المصدر ج 3 ص 147 تحت رقم 2 و 1 و 3
( 5 ) المصدر ج 3 ص 147 تحت رقم 2 و 1 و 3
( 6 ) المصدر ج 3 ص 147 تحت رقم 2 و 1 و 3
( 7 ) المستدرك ج 1 ص 106 باب 12 ح 1 .