فيه الرجل وإلا فالمتجه الجواز ( وخرقة لربط فخذيه ) للأخبار المستفيضة منها
صحيحة ابن سنان ففيها : ( تؤخذ خرقة فيشد بها على مقعدته ورجليه ) ( 1 ) وفي
مرسلة يونس : ( واعمد إلي قطن فذر عليه شيئا من حنوط فضعه على فرجه قبل
ودبر واحش بقطن في دبره لئلا يخرج منه شئ ، وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها
من حقويه وضم فخديه ضما شديدا ولفها في فخذيه ثم أخرج رأسها من تحت
رجليه إلى الجانب الأيمن واغرزها [ واغمزها خ ل ] في الموضع الذي لففت فيه
الخرقة وتكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا ) ( 2 ) .
( وعمامة ) تشتمل على ما ( تثنى عليه محنكا ويخرج طرفا العمامة من الحنك
ويلقيان على صدره ) ففي رواية يونس عنهم عليهم السلام : ( ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة
فتثنى على رأسه بالتدوير ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن
ثم يمد على صدره ) ( 3 ) ( وأن يكون الكفن قطنا ) أبيض ففي خبر أبي خديجة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لأمة
محمد صلى الله عليه وآله ) ( 4 ) وفي رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( قال النبي صلى الله عليه وآله : ليس
من لباسكم شئ أحسن من البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم ) ( 5 ) ( وأن يطيب
بالذريرة ) للمعتبرة منها الموثق : ( إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من
ذريرة وكافور ) ( 6 ) ( و ) أن ( يكتب ) بالتربة الحسينية على مشرفها أفضل صلاة
وسلام وتحية ( على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين فلأن يشهد أن لا إله
إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله ) والاقرار بالأئمة عليهم السلام أنهم أئمته ويسميهم
واحد بعد واحد ، ففي رواية أبي كهمس المروية عن سعد بن عبد الله أيضا مثلها ( 7 ) ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 144 تحت رقم 9 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 141 وقد تقدم
( 3 ) الوسائل أبواب التكفين ب 14 ح 3 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 148 باب ما يستحب من الثياب للكفن ح 7 و 3 .
( 5 ) الكافي ج 3 ص 148 باب ما يستحب من الثياب للكفن ح 7 و 3 .
( 6 ) الكافي ج 3 ص 143 تحت رقم 3 مقتصرا على صدره .
( 7 ) الوسائل أبواب التكفين ب 28 .