شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الأيمن والأخرى
في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص ) ( 1 ) ( و ) أن ( تكونان
من النخل وقيل : فإن فقد فمن السدر ، وإلا فمن الخلاف وإلا فمن غيره من
الشجر الرطب ) أما سعف النخل فلا خلاف نصا وفتوى في استحباب وضعه وأما
السدر والخلاف فالدليل عليهما ما رواه سهل بن زياد عن غير واحد من أصحابنا ( 2 ) ،
قالوا : قلنا له : جعلنا الله فداك إن لم نقدر على الجريدة ؟ فقال ( عود السدر
فقلت : فإن لم نقدر على السدر ؟ فقال : عود الخلاف ) ( 3 ) وأما الاجتزاء بشجر
رطب أي شجر يكون عند فقدهما فلما رواه علي بن بلال أنه كتب إلى أبي الحسن
الثالث عليه السلام ( الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شئ
من الشجر غير النخل ؟ فإنه روى عن آبائك عليهم السلام أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت
الجريدتان رطبتين وأنها تنفع المؤمن والكافر ؟ فأجاب عليه السلام : يجوز من شجر آخر
رطب ) ( 4 ) .
( ويكره بل الخيوط بالريق ) وادعي عليه عدم الخلاف ولم يعلم
مستنده ( وأن يعمل لما يبتدء به من الأكفان أكمام ) لمرسلة محمد بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت الرجل يكون له القميص أيكفن فيه ؟ فقال : ( اقطع
أزراره قلت : وكمه ؟ قال : لا ، إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما
وأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الأزرار ) ( 5 ) ( وأن يكفن في الكتان )
واستدل برواية أبي خديجة عن الصادق عليه السلام : ( الكتان كان لبني إسرائيل
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 152 تحت رقم 5 و 10 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 152 تحت رقم 5 و 10 .
( 3 ) الخلاف - ككتاب - وشده لحن - : صنف من شجر الصفصاف كما في القاموس .
ويقال له بالفارسية : ( بيد ) .
( 4 ) الوسائل أبواب التكفين ب 8 ح 1 .
( 5 ) الوسائل أبواب التكفين ب 27 ح 2 .