ما في الخبر : ( ثم تحول إلى رأسه فابدء بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ثم ثن بشقه
الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه - الخبر ) ( و ) أن ( يغسل كل عضو منه
ثلاثا ) لخبر يونس ( 1 ) ( و ) أن ( يمسح بطنه برفق في الأوليين إلا الحامل )
لخبر الكاهلي ( 2 ) وموثقة عمار ( 3 ) وفيها : ( ثم تمر يدك على بطنه فتعصره
شيئا حتى يخرج من مخرجه ما خرج - الحديث - ) والدليل منصرف عن الحامل
إذ لا يأمن معه الاجهاض المحرم بل ورد النهي عنه في خبر أم أنس بن مالك عن
النبي صلى الله عليه وآله قال : ( إذا توفيت المرأة فإن أرادوا أن يغسلوها فليبتدؤوا ببطنها
وتمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى وإن كانت حبلى فلا تحركها ) ( 4 ) ( و )
أن ( يقف الغاسل له على يمينه ) ولم نعثر على دليل يدل عليه غير أنه صرح به
جملة من الأصحاب رضوان الله عليهم ولعلهم وقفوا عليه ( و ) أن ( يحفر للماء
حفيرة و ) أن ( ينشف بثوب ) وقد ذكر الأمران في الأخبار التي سبقت
ذكرها ( ويكره إقعاده ) ويدل عليه قوله عليه السلام في خبر الكاهلي : ( وإياك أن
تعقده ) ولا يعارضه ما في صحيح الفضل ( 5 ) لاعراض الأصحاب عنه . ( وقص أظفاره
وترجيل شعره ) واستدل للكراهة بخبر غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( كره
أمير المؤمنين عليه السلام أن يحلق عانة الميت إذا غسل ، أو يقلم له ظفر ، أو يجز له
شعر ) ( 6 ) وعلى ذلك حمل النهي فيما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : ( لا يمس من الميت شعر ولا ظهر وإن سقط منه شئ فاجلعه
في كفنه ) ( 7 ) لكن رفع اليد عن ظهوره في الحرمة بواسطة لفظ الكراهة المذكورة
مشكل لاطلاق الكراهة في لسان الأخبار على الحرمة ( وجعله بين رجلي الغاسل )
هامش
( 1 ) تقدم آنفا .
( 2 ) تقدم آنفا .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 141 تحت رقم 5
( 4 ) الوسائل أبواب غسل الميت ب 6 ح 3 .
( 5 ) الوسائل أبواب غسل الميت ب 2 ح 9 .
( 6 ) الكافي ج 3 ص 156 تحت رقم 2 و 1 .
( 7 ) الكافي ج 3 ص 156 تحت رقم 2 و 1 .