غيرهم ، كما في رواية ابن بكير « 1 » ، ولا يبعد ذلك بعد قيام الدليل على عدم وجوب التقسيم بالسوية ، كما يدلّ عليه رواية بزنطي « 2 » .
فرع :
ثم إنّه قال في الشرائع : « يقسّم الإمام على الطوائف الثلاث ، قدر الكفاية مقتصدا ، فإن فضل كان له ، وإن أعوز أتمّ من نصيبه » .
وفي المعتبر : « وعلى الإمام أن يفرّقه على الأصناف على قدر حاجتهم ، وله ما يفضل عن كفايتهم ، وعليه أن يتمّ من حصّته ما يعوزهم ، كذا ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط ، والمفيد في المقنعة ، وجماعة من فضلائنا » « 3 » .
وفي المراسم : « ويقسّم على قدر كفايتهم في السّنة ، فما فضل أخذه الإمام ، وما نقص تمّمه من حقّه » « 4 » .
وفي المبسوط : « فإن فضل منه شيء كان له خاصّة ، وإن نقص كان عليه أن يتمّمه من حصته خاصّة » « 5 » .
وفي المختلف : « مسألة : قال الشيخان : النصف الذي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يفرّقه الإمام بينهم على قدر كفايتهم في السّنة ، فما فضل عنها أخذه الإمام ، وما نقص تمّمه لهم من حقّه ، وإنّما كان له ما فضل لأنّ عليه إتمام ما نقص ، وهو مذهب ابن البرّاج وسلَّار ، ومنع ابن إدريس ذلك . » - إلى أن قال - « احتجّ ابن إدريس بأنّ نصف الخمس للأصناف ، فلا يجوز له ( عليه السلام ) التصرف فيها . ، ولأنّه ( عليه السلام ) يستحق النصف ، والباقي النصف ، فلو كان عليه
هامش
« 1 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 2 .
« 2 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 2 من أبواب قسمة الخمس ، ح 1 .
« 3 » المعتبر ، كتاب الخمس ، المسألة الخامسة ممّا الحق بباب الخمس ، ج 2 ، ص 638 .
« 4 » المراسم ، كتاب الزكاة ، « ذكر : ما عوض الهاشميون . » ( الجوامع الفقهيّة ) ، ص 581 .
« 5 » المبسوط ، كتاب الزكاة ، فصل في ذكر قسمة الأخماس ، ج 1 ، ص 262 .