« * ( والْيَتامى والْمَساكِينِ ) * « 1 » منّا خاصّة » . وفي رواية مرفوعة أحمد « 2 » المتقدّمة معنون بعنوان الآل ، وكذلك ما عن ريّان بن الصلت « 3 » ، وما عن تفسير النعماني « 4 » وبعض الروايات معنون بعنوان القرابة ، كرواية محمد بن مسلم « 5 » المتقدّمة .
وسند كون الميزان عدّه ابنا لهاشم هو أخبار حرمة الصّدقة على بني هاشم وعوضهم الخمس « 6 » ، فراجع .
فرع :
ثمّ إنّه قال في الشرائع : « ولا يجب استيعاب كل طائفة ، بل لو اقتصر من كلّ طائفة على واحد جاز » .
وربّما يستدلّ لعدم الوجوب بصحيحة ابن أبي نصر « 7 » المتقدّمة .
وفيه : أنّه يدلّ على جواز تفضيل بعض الطوائف على بعض في النصيب ، وأين ذلك من جواز إعطاء بعض وعدم إعطاء آخر من صنفه أصلا ؟ ! .
على أنّ مورده فيما أوكل الأمر إلى الإمام ، وأين ذلك فيمن أراد الأداء بنفسه ؟ ! .
فرع :
ثمّ هل يجوز أن يخصّ بالنصف طائفة ؟ .
هامش
« 1 » سورة الحشر ، آية 7 .
« 2 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 9 ، وب 3 ، ح 2 .
« 3 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 10 .
« 4 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 12 .
« 5 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 13 .
« 6 » راجع الوسائل ، كتاب الزكاة ، أبواب 29 إلى 34 من أبواب المستحقين للزكاة .
« 7 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 2 من أبواب قسمة الخمس ، ح 1 .