تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
« * ( والْيَتامى والْمَساكِينِ ) * « 1 » منّا خاصّة » . وفي رواية مرفوعة أحمد « 2 » المتقدّمة معنون بعنوان الآل ، وكذلك ما عن ريّان بن الصلت « 3 » ، وما عن تفسير النعماني « 4 » وبعض الروايات معنون بعنوان القرابة ، كرواية محمد بن مسلم « 5 » المتقدّمة . وسند كون الميزان عدّه ابنا لهاشم هو أخبار حرمة الصّدقة على بني هاشم وعوضهم الخمس « 6 » ، فراجع .
فرع : ثمّ إنّه قال في الشرائع : « ولا يجب استيعاب كل طائفة ، بل لو اقتصر من كلّ طائفة على واحد جاز » . وربّما يستدلّ لعدم الوجوب بصحيحة ابن أبي نصر « 7 » المتقدّمة . وفيه : أنّه يدلّ على جواز تفضيل بعض الطوائف على بعض في النصيب ، وأين ذلك من جواز إعطاء بعض وعدم إعطاء آخر من صنفه أصلا ؟ ! . على أنّ مورده فيما أوكل الأمر إلى الإمام ، وأين ذلك فيمن أراد الأداء بنفسه ؟ ! .
فرع : ثمّ هل يجوز أن يخصّ بالنصف طائفة ؟ .
هامش
« 1 » سورة الحشر ، آية 7 . « 2 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 9 ، وب 3 ، ح 2 . « 3 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 10 . « 4 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 12 . « 5 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 13 . « 6 » راجع الوسائل ، كتاب الزكاة ، أبواب 29 إلى 34 من أبواب المستحقين للزكاة . « 7 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 2 من أبواب قسمة الخمس ، ح 1 .