تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته . « الحديث « 1 » . ومرفوعة أحمد بن محمّد المتقدّمة - فإنّ فيها - « فالَّذي للَّه فلرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، فرسوله أحقّ به فهو له خاصّة ، والذي للرسول هو لذي القربى والحجّة في زمانه فالنصف له خاصّة . » الحديث « 2 » . ورواية بصائر الدرجات - فإنّ فيها - « ما كان للَّه فهو لرسوله ، وما كان لرسوله فهو لنا . » الحديث « 3 » . فتحصّل من مجموعها : أنّ نصف الخمس في هذه الأعصار لصاحب الزمان روحي وأرواح العالمين له الفداء ، ونفسي لنفسه الوقاء ، عليه آلاف التحيّة والثناء .

الجهة الثالثة : في أنّ المراد من ذي القربى الواقع في الآية الكريمة « 4 » هو الإمام ( ع ) :

قد اختلف في المراد من ( ذي القربى ) المذكور في الآية ، والمعروف بين الأصحاب أنّ المراد منه الإمام ( عليه السلام ) ، بل ادّعى عليه الإجماع « 5 » ، وذهب الإسكافي « 6 » - على ما حكي عنه - إلى أنّ المراد منه مطلق أقارب النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، كما
هامش
« 1 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 8 . « 2 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 9 . « 3 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 6 ، وب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 11 . « 4 » سورة الأنفال : آية 41 . « 5 » الخلاف ، كتاب الفيء وقسمة الغنائم ، مسألة 39 ، ج 4 ، ص 217 . والتذكرة ، كتاب الزكاة ، المقصد السادس في الخمس ، الفصل الثالث ، مسألة : « المراد بذي القربى . » ، معبّرا عنه ب « عند علمائنا » ، ج 1 ، ص 254 . والجواهر ، كتاب الخمس ، ( عند قول المحقق ( قدّس سرّه ) في الفصل الثاني : « هو الإمام ( عليه السلام ) » ) . « 6 » راجع مختلف الشيعة ، كتاب الزكاة ، المقصد السادس في الخمس ، الفصل الثاني ، مسألة 2 ، ج 2 ، ص 204 .