تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
أسهم لأقرباء الرسول صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم « 1 » . وخبر محمّد بن مسلم المروي عن تفسير العيّاشي عن أحدهما ( عليهما السلام ) - فإنّ فيه - قال : « هم قرابة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم . » الحديث « 2 » . وهذا مع ضعف سنده - لعدم الوثوق بتفسير العيّاشي ، فإنّه وإن كان مسندا إلَّا أنّ الكاتب أسقط الإسناد سهولة فانسلب الاطمئنان - قابل للتقيد ببيان تقدم منّا آنفا ، هذا مع أنّه يلزم التداخل إذ لا ريب في أنّ المراد من اليتامى والمساكين وابن السبيل هم بنو هاشم الَّذين هم من أقارب الرسول صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم .
تنبيه : اعلم أنّ ما قلناه في الجهة الثانية من أنّ ما كان للَّه ولرسوله صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم ينتقل إلى الإمام ( عليه السلام ) فإنّما هو فيما لم يقبضه الرسول صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، إذ لا ريب في أنّ ما قبضه يصير ملكا له ، نظير سائر أملاكه الشخصيّة ، فيقسّم بعد الموت بين الورثة . فالمقصود : أنّ ما كان للرسول صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم قبضه وأخذه لو كان حيّا ، فللإمام ( عليه السلام ) قبضه وأخذه ، والسرّ في ذلك هو أنّ السهم المعيّن لكلّ واحد من المذكورين في الآية الكريمة « 3 » إنّما يصير ملكا لأشخاصهم بعد القبض ، وإلَّا فهو باق على ملك العنوان إن قلنا بأنّ لفظة اللام ، في الآية للتمليك ، أو باق على لزوم صرفه في
هامش
« 1 » وهو ممّا لا قائل له ، وكذلك التفكيك بين اليتامى وبين المساكين وأبناء السبيل مع حرمة الصدقة عليهما أيضا ، كما على اليتامى إذا كانوا بني هاشم ، وعدم حرمتها على أحد من هؤلاء الثلاثة إذا لم يكونوا منهم . ( المقرّر دام ظلَّه ) . « 2 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 13 . وليعلم أنّ هذا التعبير ورد أيضا فيما رواه الكليني ( قدّس سرّه ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مسندا ، راجع الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 5 . « 3 » سورة الأنفال : آية 41 .