تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 935

مساهمون:

ص٩٣٥
مسألة : لو أدى خمسه لمستحق بعنوان أنه عالم أو بعنوان أنه زيد أو بعنوان سهم السادة أو بعنوان شخصه أو متصفا بكون ما أداه أرضا غير مزروعة وكان في الواقع غير ذلك فبان في الأول أنه غير عالم وفي الثاني أنه عمرو وفي الثالث أنه أخذه بعنوان سهم الإمام عليه السلام وفي الرابع أنه أخذه لموكله المستحق وفي الخامس أنها مزروعة : فإن كان العنوان الذي جعله موضوعا للتمليك والإعطاء بعنوان الخمس هو الذي ينطبق على المال والآخذ المستحق ( كأن يكون عنوانه في الأول والثاني هذا المستحق ، وفي الثالث كون المال بالعنوان الذي قصده القابل في مقام الأخذ ، وفي الرابع ما قصده القابل أن يأخذ له ، وفي الخامس هذا المال الموجود ) وكان ما تخيله كسائر التخيلات المقارنة لهذا العمل - ككونه يوم الجمعة مثلا - ولم يكن بحيث لو لم يعلم
شرح
بانيا على السكونة في تلك الدار إلى أن يموت ، لعدم الصرف بالمعنى المتقين المتوقف على العزم على الإبقاء خارجا . ولعله يظهر من بيان الوجه الأول والإشكال المتوهم في تلك المسألة قوة الوجه الثاني وهو عدم الخمس إذا صرفه في ما يحتاج إليه في السنة اللاحقة ، فإنه يجاب عن الوجه الأول بأنه لو كان صدق المؤونة متوقفا على عدم التبديل إلى الأبد والعزم على الإبقاء كان على مصادر التشريع بيان ذلك في ما تعرضوا لما يصرف في المؤونة وأنه لا يستثنى الدار والفرش والأواني إلا إذا كان عازما على عدم التبديل الموافق للخارج واقعا ، وهو قليل جدا ، فإن من يشتري المسحاة في باب الزكاة ليس عازما على عدم التبديل إلى آخر العمر وكذا البقر ، خصوصا الثاني إذ ربما يحتاج إلى صرف لحمه في التغذي إذ يصير مسنا فلا بد من بيعه أو صرفه وتبديله بما يستفاد منه في الزراعة ، فالسكوت في مقام البيان المسمى