تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 886

مساهمون:

ص٨٨٦
شرح
منهم في صدر المسألة ، وهو لا يدل على المفروغية عن لزوم قصد القربة إلا لدى من أشير إليهم ولا يدل على المفروغية عند الكل ، فلا إجماع في البين وإن لم يحرز الخلاف أيضا من أحد من الأصحاب . وحينئذ يدل على عدم لزوم قصد القربة في الخمس أمور : الأول : ظهور غير واحد من الأخبار في أن الخمس ليس بصدقة ، كمرسل الفقيه ، قال الصادق عليه السلام : ( إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ) ( 1 ) . والمنقول من تفسير النعماني ، وفيه تقسيم معايش العباد بأوجه : منها ( وجه الأمارة ) وجعل الخمس من وجه الأمارة ، ومنها ( وجه الصدقات ) فقد جعل الخمس في قبال الصدقات ( 2 ) . وخبر عبد الله بن سنان ، وفيه : ( على كل امرء غنم أو اكتسب الخمس ) إلى أن قال : ( وحرم عليهم الصدقة ) ( 3 ) . وخبر الجعفي ، وفيه : ( وأما خمس الرسول فلأقاربه ) إلى أن قال : ( وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 337 ح 2 من ب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) المصدر : ص 341 ح 12 من ب 2 . ( 3 ) المصدر : ص 351 ح 8 من ب 8 . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 355 ح 1 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس .
الخمس — صفحة 886 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي