تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 865

مساهمون:

ص٨٦٥
شرح
وكونه بعد المؤونة الخارجية يقتضي استثناء المؤونة إلى حين الإخراج . ويمكن أن يقال : إن المستثنى هو المؤونة التقديرية بحسب الاقتضاء إلى آخر العمر ، كما يمكن أن يقال : إن المستثنى مؤونة السنة بحسب ما يحصل في الخارج ، سواء كانت مترقبة أو غير مترقبة بشرط كفاية رأس ماله أو حرفته بمؤونته بحسب الاقتضاء كما يظهر من المكاتبة وقد تقدم ، وهو قوله : ( مما كانت ضيعته تقوم بمؤونته ) ، كما يمكن أن يقال : إن المستثنى في كل زمان هو المؤونة الحاصلة في الخارج كائنة ما كانت ، مترقبة كانت أو غير مترقبة بشرط وفاء رأس ماله أو حرفته بمؤونته بحسب الاقتضاء ، وهو الأرجح . فالاحتمالات في المؤونة والضرر الذي يلاحظ بالنسبة إلى الربح خمسة : الأول : استثناء مؤونة السنة ، مترقبة أو غير مترقبة ، من دون اشتراط أن تكون ضيعته أو حرفته أو رأس ماله كافية بمؤونته ، بل ولو قطع بعدم الربح أصلا في السنة اللاحقة يجب عليه الخمس في تلك السنة ، وهو الظاهر من الأصحاب ، لكنه خلاف مثل المكاتبة ( 1 ) وخلاف قوله عليه السلام ( إذا أمكنهم بعد مؤونتهم ) ( 2 ) وخلاف الارتكاز ثبوتا . الثاني : هو بضم أن يكون رأس ماله كافيا بمؤونته . الثالث : استثناء مؤونة السنة بحسب التقدير ، كما ربما يظهر مما نقل عن الجواهر من عدم الضمان في المسألة المتقدمة ( 3 ) . الرابع : استثناء المؤونة الخارجية . الخامس : استثناء المؤونة الخارجية بشرط أن يكون رأس ماله ولو من باب
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 349 و 348 ح 5 و 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 349 و 348 ح 5 و 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) المستمسك : ج 9 ص 562 .