تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
كافيا لذلك ( * 1 ) .
شرح
في السهم المبارك وإتمام ما نقص عنهم من سهمه المبارك . ( * 1 ) في الجواهر في كتاب الزكاة : إن الفقير الذي يحل له الصدقة هو الذي لا يملك قوت سنته بالفعل أو بالقوة ، وإنه المشهور بين المتأخرين ، بل هو المشهور من غير تقييد ، بل الخلاف نادر ( 1 ) . ونقل بعد ذلك قولين آخرين : أحدهما أنه من لا يجب في ماله الزكاة . الثاني أنه الذي لا يملك قوت عمره ، نسب ذلك في المفاتيح إلى الشيخ قدس سره في المبسوط ( 2 ) . أقول : لعل المراد بقوت سنته مالكية ذلك بحسب الملكة أي في كل سنة ، بأن يكون له ضيعة تفي بمؤونة سنته أو يكون له شغل أو صنعة أو رأس مال كذلك ، الذي هو عبارة أخرى عن القول الثالث . والذي يؤديه دقيق النظر في الخمس أن الملاك هو الاستغناء عن الناس في مدة عمره بحسب المتعارف إما بما ذكر ، أو بالمالكية الفعلية لقوت عمره وهو في ما لا يقدر على العمل ولا على جعل بعضه رأس المال بشراء دار أو عقار أو بالمضاربة مع غيره ، فيجوز للأخير أخذ ما يكفيه لعمره ، وكونه خلاف المشهور غير مسلم ، لأن كلامهم مبني على المتعارف بحصول الغنى بإعطاء رأس المال بحيث يكون منافعه كافية لجميع سنواته بحسب القاعدة ما دام لم تحدث حادثة من حرب أو زلزلة أو غير ذلك .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 15 ص 304 - 307 ( 2 ) الجواهر : ج 15 ص 304 - 307