تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
ملكية المصرف ( * 1 ) . والظاهر حصول السنة الجعلية بذلك أيضا ( * 2 ) .
الرابعة والثلاثون : المدار في الحول هل هو القمرية مطلقا ( * 3 ) أو الشمسية كذلك ( أي من غير فرق على كلا الوجهين بين الأداء في رأس السنة الشمسية أيضا فلا تنقلب إليها على الأول ، أو الأداء في رأس السنة القمرية التي قبل الشمسية فلا تنقلب إلى القمرية بذلك ، ومن غير
شرح
( * 1 ) من عموم السادات والإمام عليه السلام من دون أن يكون بعنوان الخمس حتى يجري عليه أحكام الخمس : من إخراج المؤونة منه ، وجواز التأخير إلى آخر السنة ، ووجوب الأداء بعدها ، ولزوم قصد التقرب في الأداء . ( * 2 ) وذلك لانقطاع دليل الخمس وانقطاع ما يحكم بكونه بحكم الخمس الموجود في الخارج - من دليل البدلية وصحة المعاملة - فدليل الخمس مبدأه من حين الربح الجديد أو من السنة الجديدة . ( * 3 ) كما قيل : إنه الظاهر من الأصحاب ، كما في جامع المدارك ( 1 ) للفقيه الخوانساري دام ظله . وفي السرائر التصريح بأن الخمس بعد إخراج مؤونة السنة الهلالية ( 2 ) . وفي جامع الفروع - المطابق لفتاوى الفقيه الطباطبائي البروجردي قدس سره - ما ترجمته : إنه لا يبعد أن يكون المعتبر في باب الخمس السنة الشمسية ( 3 ) . وربما يدل على الأول وضوح أن السنة والعام في عصر صدور الروايات لم يكن يعرف إلا السنة القمرية ، فإن جميع كتب التواريخ والسير والقرآن الكريم - المشير إلى الأشهر الحرم وشهر رمضان وأشهر الحج - والأدعية والزيارات والصيام المستحبة شاهدة على ذلك . ومن ذلك الشواهد الكثيرة ما في هذا الباب من مكاتبة علي بن مهزيار ، وفيها :
هامش
( 1 ) ج 2 ص 119 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 489 . ( 3 ) جامع الفروع : كتاب الخمس ، المسألة 10 من الفصل الثاني من الباب الأول .
الخمس — صفحة 448 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي