ملكية المصرف ( * 1 ) . والظاهر حصول السنة الجعلية بذلك أيضا ( * 2 ) .
الرابعة والثلاثون : المدار في الحول هل هو القمرية مطلقا ( * 3 ) أو
الشمسية كذلك ( أي من غير فرق على كلا الوجهين بين الأداء في رأس
السنة الشمسية أيضا فلا تنقلب إليها على الأول ، أو الأداء في رأس
السنة القمرية التي قبل الشمسية فلا تنقلب إلى القمرية بذلك ، ومن غير
شرح
( * 1 ) من عموم السادات والإمام عليه السلام من دون أن يكون بعنوان الخمس حتى
يجري عليه أحكام الخمس : من إخراج المؤونة منه ، وجواز التأخير إلى آخر
السنة ، ووجوب الأداء بعدها ، ولزوم قصد التقرب في الأداء .
( * 2 ) وذلك لانقطاع دليل الخمس وانقطاع ما يحكم بكونه بحكم الخمس
الموجود في الخارج - من دليل البدلية وصحة المعاملة - فدليل الخمس مبدأه من
حين الربح الجديد أو من السنة الجديدة .
( * 3 ) كما قيل : إنه الظاهر من الأصحاب ، كما في جامع المدارك ( 1 ) للفقيه
الخوانساري دام ظله . وفي السرائر التصريح بأن الخمس بعد إخراج مؤونة السنة
الهلالية ( 2 ) . وفي جامع الفروع - المطابق لفتاوى الفقيه الطباطبائي البروجردي قدس سره -
ما ترجمته : إنه لا يبعد أن يكون المعتبر في باب الخمس السنة الشمسية ( 3 ) .
وربما يدل على الأول وضوح أن السنة والعام في عصر صدور الروايات لم
يكن يعرف إلا السنة القمرية ، فإن جميع كتب التواريخ والسير والقرآن الكريم
- المشير إلى الأشهر الحرم وشهر رمضان وأشهر الحج - والأدعية والزيارات
والصيام المستحبة شاهدة على ذلك .
ومن ذلك الشواهد الكثيرة ما في هذا الباب من مكاتبة علي بن مهزيار ، وفيها :
هامش
( 1 ) ج 2 ص 119 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 489 .
( 3 ) جامع الفروع : كتاب الخمس ، المسألة 10 من الفصل الثاني من الباب الأول .