تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 682

مساهمون:

ص٦٨٢
شرح
عن محل العدول وإن لم يحكم بالصحة لعدم الانطباق على المغرب وعدم إحراز قصد العشاء إلا أنها ليست بباطلة بنحو القطع ، فالأحوط هو الإتمام بعنوان ما قصده أولا ثم الإتيان بالصلاتين ، وذلك لأن قصد العشاء في ما لم يأت بالمغرب إذا تجاوز عن محل العدول موجب للحكم بصحة الصلاة وهو المسألة العاشرة الكلية . العاشر : إذا لم يأت بالمغرب وأتى بالعشاء سهوا وتجاوز عن محل العدول لكن لم يفرغ عن الصلاة فهل يحكم بالبطلان من جهة فقد الترتيب مع تذكره بالنسبة إلى الباقي - وهو مبنى الاحتياط المطلق في المسألة 9 من فصل أحكام الأوقات من العروة - أو يحكم بالصحة لقاعدة لا تعاد ؟ الأصح هو الثاني - وفاقا لصاحب المستمسك ( 1 ) - للإطلاق المذكور . الحادي عشر : لو كان بين الصلاتين ترتب من دون اشتراط قصد العنوان كالشفع والوتر فدخل في صلاة الوتر مع القطع بعدم الإتيان بالشفع فيقصد بعد ذلك الشفع ويأتي بعنوان الشفع . هذا في صورة القطع بأنه قصد الوتر فكيف بصورة الشك في ذلك ، وذلك لعدم دليل على لزوم قصد العنوان في تحقق العبودية ، وهو محرر في محله في الأصول . الثاني عشر : في الفرض المذكور لو شك في الإتيان بالسابقة مع الشك في ما قصد بما في يده فالأصل عدم الإتيان بالسابقة فيأتي بها بعنوانها وعلى كيفيتها . الثالث عشر : في الفرض المذكور إذ يرى نفسه في الثانية بحسب القصد ويشك في السابقة فهل تجري قاعدة التجاوز من جهة أن قصد الثانية إنما هو بعد السابقة فيصدق التجاوز ، أو لا تجري من جهة أن قصد عنوان الثانية ليس
هامش
( 1 ) في تعليقته على العروة وفي المستمسك : ج 5 ص 164 .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 682 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي