تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣
شرح
وثالثا : يمكن إنكار العلم الإجمالي رأسا ، من جهة عدم الدليل على حرمة القطع على تقدير قصد العصرية واقعا ، لأن القدر المسلم من وجود الدليل هو قطع الصلاة التي يمكن احتسابها في مقام الامتثال لا مطلقا . ورابعا : لا يلزم في الانحلال اتحاد فرضي الأصلين ، بل يكفي جريانهما في الانحلال ولو مع اختلاف الفرضين ، فتأمل . وخامسا : أن الأصلين اللذين يكونان مرجعا في المقام مع قطع النظر عما مر هو استصحاب بقاء التكليف بالعصر واستصحاب جواز فعل المنافي من الاستدبار والكلام وأمثالهما ، وليس أحد الأصلين هو البراءة والآخر هو الاشتغال . الوجه الثالث : الصحة في ما إذا رأى نفسه في العصر كما أفتى به بعض أعيان العصر في تعليقه على العروة ، وكأنه من جهة قاعدة التجاوز بالنسبة إلى ما مضى ، وتخصيصه بذلك من جهة لزوم تشخص عنوان ما فيه التجاوز من العصرية والظهرية . الوجه الرابع : هو الصحة مطلقا - لقاعدة التجاوز بالنسبة إلى ما مضى - والإتيان بما في يده من الأجزاء ، إلا أن يكون إعادته موجبة لزيادة الركن . وهو الأصح ، لما أشير إليه من قاعدة التجاوز . والإيراد عليها تارة بأن اللازم نشو الأفعال عن قصد العصرية ، وإثبات قصد العصر لا يثبت النشو ( 1 ) ، وأخرى بعدم إثبات القاعدة عنوان العصرية بل مقتضاه الصحة واللازم في مقام الامتثال إحراز العصرية ، وثالثة بلزوم تشخص العنوان كما اعتمد عليه غير واحد من الأعلام ، كل ذلك مدفوع :
هامش
( 1 ) روائع الأمالي : ص 7 .