تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
شرح
فالظاهر عندهم الصحة مطلقا ولو كان المأتي به بعنوان الاحتياط مخالفا لما نقص ، كما إذا شك بين الثلاث والأربع فسلم فأتى بركعتين جالسا ، خلافا لما حكى في الجواهر عن صاحب الموجز من البطلان من غير أن يعرف له موافق كما فيها ( 1 ) ، أو فصل بين المجبورة والجابرة بالمنافي إن قلنا بعدم مبطليته لصلاة الاحتياط لو لم يتذكر النقص بعد ذلك أيضا ، خلافا لما حكى فيها عن الدروس ( 2 ) ، أو أتى بالاحتياطين وكان الاحتياط الثاني موافقا للناقص ، كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فأتى بركعتين قائما وركعتين من جلوس وبعد ذلك تذكر نقص صلاته بركعة وإن حكى فيها استشكال بعضهم في ذلك ( 3 ) . كل ذلك من جهة ظهور أدلة الاحتياط في كون ما أتى به جابرا واقعا للناقص . وتقريب ذلك من وجوه : الأول : خبر مروان بن مسلم عن عمار وفيه : " ألا أعلمك شئ إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ ؟ " . إلى أن قال ( عليه السلام ) : " وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت " ( 4 ) . وهو صريح الدلالة بالنسبة إلى موارد شموله التي منها الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا أتى بالاحتياط الثاني بالركعة القيامية . لكن قد مر عدم وضوح سنده .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 373 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 373 . ( 3 ) الجواهر : ج 12 ص 373 . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 318 ح 3 من ب 8 من أبواب الخلل .