تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
شرح
الثاني : ما دل على إتمام الصلاة على تقدير النقصان فإنه يناسب الحكم الواقعي ، لأن الحكم الظاهري مجعول في فرض الترديد ، وأما المجعول في أحد التقديرين فلا يمكن أن يكون حكما ظاهريا ، ففي خبر أبي بصير المروي في المقنع : " فإن كنت صليت ثلاثا كانتا هاتان تمام صلاتك " ( 1 ) ، وفي صحيح الحلبي : " فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع " ( 2 ) ، وقريب منه ما في ما بعده ( 3 ) ، وفي مرسل ابن أبي عمير : " وإلا تمت الأربع " ( 4 ) . الثالث : أن الحكم ظاهر في الواقعي ، لأن الظاهر منه أن البعث إلى الشئ إنما وقع بداعي الإرادة الجدية ، وإنما رفعنا اليد عن ذلك في الشك في الحكم للزوم التصويب الباطل أو المحال ولأنه يلزم من فرض وجود الحكم عدمه ، وهذا بخلاف المجعول في صورة الشك في الموضوع ، مع أنه لو كان الواقع محفوظا وباقيا بحاله يحصل القطع ببطلان صلاة الاحتياط إما من باب عدم الاحتياج وإما من جهة البطلان بزيادة السلام العمدي ، ومشروعية النافلة الخاصة في فرض صلاحيتها للجبران . الرابع : إطلاق الحكم بكفاية ذلك من غير تفصيل بين كشف النقص وعدمه .المسألة السادسة : لو تذكر في الشك بين الأربع والخمس - بعد الإتيان بسجدتي السهو من باب احتمال الزيادة - أنه زاد في صلاته فهل يحكم بصحة الصلاة من باب جريان بعض الوجوه المتقدمة فيه ( من الظهور في الحكم الواقعي
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 322 ح 8 من ب 10 من أبواب الخلل . ( 2 ) المصدر : ح 1 من ب 11 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 323 ح 2 من ب 11 من أبواب الخلل . ( 4 ) المصدر : ص 326 ح 4 من ب 13 .
خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 428 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي