تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلل الصلاة وأحكامها — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
في جميع ذلك ولا يكون من مصاديق الإثبات الذي لا أصل له ، فافهم وتأمل ، فإنه نافع جدا في غير واحد من الموارد . فالملخص هو الحكم بالبطلان الواقعي في صورة عدم تحقق قصد التقرب بالنسبة إلى بعض الأجزاء ، والصحة الواقعية والظاهرية في صورة تحقق قصد التقرب وعدم كون المأتي به زائدا في الصلاة كما في القراءة المأتي بها بقصد الرجاء ، والبطلان الظاهري في غير ذلك المحكوم بالصحة الواقعية في صورة التطابق للواقع . والله المتعالي هو العالم بالمبدأ والمال .السادس : لا ينبغي الإشكال بل لا يكون ظاهرا في جريان القاعدة في صلاة المضطر في الجملة في ما تجاوز عن المشكوك حقيقة وكان المشكوك والمتجاوز عنه مما يصدق عليه الاسم ، بل ولو كان المشكوك مما يصدق عليه اسم الأجزاء كالركوع عن جلوس إذا شك فيه بعد السجود الاختياري أو الاضطراري . وذلك لإطلاق مثل صحيح زرارة ( 1 ) ومصحح إسماعيل بن جابر ( 2 ) . والانصراف عن صلاة المضطر ممنوع جدا ، وإلا لجرى الانصراف في جميع ما يتعلق بالأجزاء الاضطرارية من الذكر والطمأنينة وغير ذلك من الشرائط والأحكام ، كالشك في الركعات وغيرها . وإن فرض الانصراف فالظاهر أن دليل البدلية واف بذلك عرفا ، فإن الظاهر أن صلاة المضطر - مثلا يكون جالسا - بما لها من الأجزاء والشرائط والأحكام الواقعية والظاهرية وما يتعلق بها من المستحبات حتى التعقيب الوارد بعد الصلوات على نحو الاختصاص أو الاشتراك . والظاهر أنه لا إشكال فيه مع عدم صدق الاسم أيضا إذا كان التجاوز حقيقيا
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 336 ح 1 من ب 23 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 937 ح 4 من ب 13 من أبواب الركوع .