دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) ، ولأن الأصل الرق ، فمن قال يدخل
في التدبير بتدبير أمه ، فعليه الدليل .
مسألة 16 : إذا كان عبد بين شريكين ، فدبر أحدهما نصيبه ، لم يقوم
عليه نصيب شريكه .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر يقوم عليه ( 2 ) .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وتقويم ذلك عليه يحتاج إلى دليل .
مسألة 17 : إذا كان بينهما ، فدبر أحدهما نصيبه ، وأعتق الآخر نصيبه ،
لم يقوم عليه هذا النصف المدبر .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني يقوم عليه ( 3 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 18 : إذا كان للإنسان مملوك ، فدبر نصفه ، كان صحيحا ، ولا
يسري إلى النصف الآخر ، وهو منصوص للشافعي ( 4 ) .
وقال أصحابه : فيه قول آخر : إنه يسري إلى النصف ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 184 حديث 4 ، والتهذيب 8 : 260 حديث 946 ، والاستبصار 4 : 31 حديث 108 و 109 .
( 2 ) حلية العلماء 6 : 182 ، والمجموع 16 : 14 ، والوجيز 2 : 282 ، وبداية المجتهد 2 : 382 ، والشرح
الكبير 12 : 326 ، والحاوي الكبير 18 : 109 - 110 .
( 3 ) الأم 8 : 22 و 23 ، وحلية العلماء 6 : 182 و 183 ، والمجموع 16 : 14 ، والمغني لابن قدامة
12 : 313 ، والحاوي الكبير 18 : 109 .
( 4 ) حلية العلماء 6 : 183 و 184 ، والجيز 2 : 28 ، والمجموع 16 : 14 ، والبحر الزخار 5 : 210 ،
والحاوي الكبير 18 : 109 .
( 5 ) حلية العلماء 6 : 183 و 184 ، والمجموع 16 : 14 ، والبحر الزخار 5 : 210 ، والحاوي الكبير 18 : 109 .