دليلنا : أن الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 5 : تصح الكتابة حالة ومؤجلة ، وليس الأجل شرطا في صحتها .
وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ( 1 ) .
وقال الشافعي : من شرط صحتها الأجل ، فإن لم يذكر الأجل كانت
باطلة ( 2 ) .
دليلنا : قوله تعالى : ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) ( 3 ) ولم يفصل بين
الحالة والمؤجلة .
مسألة 6 : إذا كانت الكتابة مؤجلة صحت بأجل واحد وبأجلين ،
وبأن يقول : كاتبتك إلى عشر سنين يؤدي ذلك في هذه المدة ، كان ذلك
جائزا .
وقال الشافعي : كل ذلك باطل ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 8 : 3 ، وبدائع الصنائع 4 : 140 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 324 ، وفتح الباري
5 : 185 ، واللباب 3 : 19 ، وتبيين الحقائق 5 : 149 ، والهداية 7 : 231 ، وحلية العلماء
6 : 197 ، والميزان الكبرى 2 : 205 ، وبداية المجتهد 2 : 368 ، والجامع لأحكام القرآن
12 : 247 ، والمغني لابن قدامة 12 : 346 ، والشرح الكبير 12 : 348 ، والحاوي الكبير
18 : 146 .
( 2 ) حلية العلماء 6 : 197 ، والمجموع 16 : 21 ، والوجيز 2 : 284 ، والميزان الكبرى 2 : 205 ،
والمبسوط 8 : 3 ، وعمدة القاري 13 : 117 ، وفتح الباري 5 : 185 ، والمغني لابن قدامة
12 : 346 ، والشرح الكبير 12 : 348 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 247 ، والبحر الزخار
5 : 213 ، والحاوي الكبير 18 : 146 .
( 3 ) النور 33 .
( 4 ) مختصر المزني 324 ، وحلية العلماء 6 : 197 ، والوجيز 2 : 284 ، والمجموع 16 : 21 ، وأحكام
القرآن للجصاص 3 : 325 ، والمغني لابن قدامة 12 : 348 - 349 ، والحاوي الكبير 18 : 149 .