دليلنا : أن الأصل جوازه ، وبطلانه يحتاج إلى دليل ، وقولهم : إن وقت
الأداء مجهول ، ليس كذلك ، لأنه إذا جعل هذه المدة مدة الأداء كانت
معلومة فأي وقت أدى فيه ، كان هذه المدة فهو وقت الأداء .
مسألة 7 : إذا كاتبه على مال معلوم ، وآجال معلومة ، ونجوم معلومة ،
وقال : إذا أديت إلي هذا المال فأنت حر ، ونوى بذلك العتق انعتق . وإن
عدما ، أو أحدهما لم ينعتق . وبه قال الشافعي ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : هو صريح فيه ، لا يفتقر إلى نية ولا قول ( 2 ) .
دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع على وقوع العتق عنده ، وما قاله ليس عليه
دليل .
وأيضا قوله : كاتبتك ، اسم مشترك يصلح للمكاتبة التي هي المراسلة ،
والمكاتبة التي المخارجة ، أعني مخارجة العبد ، ويصلح للكتابة الشرعية ،
وإذا كان مشتركا لم يكن بد من نطق أو نية يزول به هذا الاشتراك .
مسألة 8 : إذا كاتب ثلاثة أعبد له ، صفقة واحدة على نجمين إلى
أجلين ، وقال : إذا أديتم إلي ذلك فأنتم أحرار ، فقبلوا ، صحت هذه
المكاتبة . وبه قال أبو حنيفة ومالك ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الأم 8 : 47 ، ومختصر المزني : 324 ، وحلية العلماء 6 : 181 ، والوجيز 2 : 284 ، وأحكام القرآن
للجصاص 3 : 325 ، وعمدة القاري 13 : 123 ، والمغني لابن قدامة 12 : 349 ، والحاوي الكبير
18 : 150 و 152 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 12 : 349 ، وبداية المجتهد 2 : 369 ، والحاوي الكبير 18 : 153 .
( 3 ) حلية العلماء 6 : 229 ، والمغني لابن قدامة 12 : 476 ، وبداية المجتهد 2 : 370 .