دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) .
وأيضا خبر عمران بن حصين الذي قدمناه ( 2 ) يدل عليه .
وروى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( إن الله
أعطا كم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم ) ( 3 ) فمن قال ينفذ
عتقه في كل ماله فقد أعطاه كل ماله .
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إن أعتق رجل عند
موته خادما له ، ثم أوصى بوصية أخرى ، ألقيت الوصية ، واعتق الخادم
من ثلثه إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية ) ( 4 ) .
مسألة 4 : الذين ينعتقون على من يملكهم العمودان الوالدان الآباء وإن
علوا ، والأمهات وإن علون ، والمولودون البنون وأولا دهم وإن نزلوا والبنات
وأولا دهن وإن نزلن ، وكل من يحرم عليه العقد عليهن من المحارم من الأخت
وبنتها وإن نزلت ، وبنت الأخ والعمة والخالة ، ولا ينعتق الأخ وابن الأخ
ولا العم ولا الخال ولا أولاد العلم والعمة والخال والخالة ولا واحد من
ذوي الأرحام سوى من ذكرناهم .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 17 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 157 حديث 546 ، والتهذيب 9 : 194
حديث 780 ، والاستبصار 4 : 120 حديث 454 .
( 2 ) تقدم في المسألة السابقة فلاحظ .
( 3 ) روي الحديث بأسانيد أخرى وبألفاظ قريبة من اللفظ المذكور في المعجم الكبير للطبراني
4 : 198 حديث 4129 ، ومجموع الزوائد 4 : 212 والسنن الكبرى 10 : 285 و 286 ، وتاريخ
بغداد 1 : 349 ، وتلخيص الحبير 3 : 91 حديث 1363 ، ومسند أحمد بن حنبل 6 : 441 .
( الكافي 7 : 17 حديث 2 ، والتهذيب 9 : 197 حديث 786 .