مسألة 6 : إذا عمى العبد ، أو اقعد ، أو نكل به صاحبه ، انعتق عليه .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) .
مسألة 7 : إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه ، قوم عليه ما بقي إذا كان
موسرا .
وقال الشافعي : لا يقوم عليه ، لأنه بغير اختياره ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) .
مسألة 8 : إذا أسلم الرجل على يد غيره ، فلا ولاء له عليه ، وأيهما مات لم
يرثه صاحبه . وبه قال جميع الفقهاء ( 4 ) إلا إسحاق فإنه قال : يثبت به عليه
الولاء ويرثه به ( 5 ) .
دليلنا : أن الأصل عدم الولاء ، وإثباته يحتاج إلى دليل .
وأيضا : قوله عليه السلام : ( الولاء لمن أعتق ) ( 6 ) ، فذكر الألف واللام
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 189 حديث 2 - 4 و 7 : 172 حديث 9 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 84 حديث 304
- 305 ، والتهذيب 8 : 222 حديث 798 - 800 .
( 2 ) الأم 4 : 117 ، ومختصر المزني : 321 ، والمغني لابن قدامة 12 : 269 ، والحاوي الكبير 18 : 76 .
( 3 ) الكافي 6 : 193 حديث 6 ، والتهذيب 8 : 239 حديث 863 ، والاستبصار 4 : 13 حديث 39 .
( 4 ) الأم 6 : 187 - 188 ، ومختصر المزني : 321 ، والمجموع 16 : 43 و 44 ، والمغني لابن قدامة
7 : 278 ، والمبسوط 8 : 91 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 7 : 283 ، وبداية المجتهد
2 : 355 ، والسنن الكبرى 10 : 294 ، والبحر الزخار 5 : 228 ، الحاوي الكبير 18 : 84 .
( 5 ) المغني لابن قدامة 7 : 278 .
( 6 ) صحيح البخاري 3 : 200 و 250 و 7 : 11 و 61 ، وسنن ابن ماجة 1 : 671 حديث 2076 ،
وسنن النسائي 6 : 164 ، ومسند أحمد بن حنبل 1 : 281 و 2 : 28 و 153 و 156 ، وسنن
الدارقطني 3 : 23 حديث 78 ، والكافي للكليني 6 : 197 حديث 1 و 3 و 4 ، الموطأ 2 : 562
حديث 25 ، والمعجم الكبير للطبراني 11 : 257 حديث 11666 والسنن الكبرى 10 : 338 -
339 ، والتهذيب للطوسي 8 : 250 حديث 906 ، وتلخيص الحبير 4 : 213 حديث 2150 .