بالمعروف ( 1 ) . فالنبي أمرها بالأخذ عند امتناع أبي سفيان منه ، والظاهر أنها
تأخذ من غير جنس حقها ، فإن أبا سفيان ما كان يمنعها الخبر والأدم ، وأنما
كان يمنعها الكسوة ، فالظاهر أن الأخذ من غير جنس الحق .
وأما اختصاص الوديعة فلما رواه أصحابنا ( 2 ) .
وأيضا فقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال : ( أد الأمانة إلى من
ائتمنك ، ولا تخن من خانك ) ( 3 ) فمن أجاز أخذ الوديعة بحق له ، فقد ترك
الخبر .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 7 : 86 ، وسنن أبي داود 3 : 289 حديث 3532 ، السنن الكبرى 10 : 142 ،
وعمدة القاري 21 : 25 ، وفتح الباري 9 : 514 وفي البعض منها باختلاف يسير في اللفظ .
( 2 ) الكافي 5 : 98 حديث 1 - 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 114 حديث 483 ، والتهذيب 6 : 197
حديث 438 .
( 3 ) سنن أبي داود 3 : 290 حديث 3534 و 3535 ، وسنن الترمذي 3 : 564 حديث 1264 ،
وسنن الدارقطني 3 : 35 حديث 142 ، والسنن الكبرى 10 : 271 ، ومسند أحمد بن حنبل
3 : 414 ، والمعجم الكبير للطبراني 1 : 261 حديث 760 و 8 : 150 حديث 7580 ، ومجمع
الزوائد 4 : 145 ، ونصب الراية 4 : 119 ، وتلخيص الحبير 3 : 97 حديث 1381 .